Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

.ﺔﻌﻳﺮﺴﻟﺍ ﺕﺎﺒﺟﻮﻟﺍﻭ ﻢﻋﺎﻄﻤﻟﺍ ﻉﺎﻄﻗ ﻲﻓ "Hard Rock Café" ﺔﻴﺒﻨﺟﻷﺍ ﺔﻳﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﺔﻣﻼﻌﻟﺍ ﻝﻼﻐﺘﺳﺍ ﺪﺼﻗ ﺭﺎﻌﺳﻷﺍﻭ ﺔﺴﻓﺎﻨﻤﻟﺍ ﻢﻴﻈﻨﺗ ﺓﺩﺎﻋﺈﺑ ﻖﻠﻌﺘﻤﻟﺍ 2015 ﺮﺒﻤﺘﺒﺳ 15 ﻲﻓ ﺥﺭﺆﻤﻟﺍ 2015 ﺔﻨﺴﻟ 36 ﺩﺪﻋ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻣ 5 ﻞﺼﻔﻟﺍ ﻡﺎﻜﺣﺃ ﻦﻣ ﺔﻴﻠﺻﻷﺍ ﺔﻴﻤﺴﺘﻟﺍ ﺖﺤﺗ ﻝﻼﻐﺘﺳﻻﺍ ﺪﻘﻋ ﺀﺎﻔﻋﺈﺑ ﻖﻠﻌﺘﻳ 2017 ﺮﺒﻤﺴﻳﺩ 29 ﻲﻓ ﺥﺭﺆﻣ ﺓﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﺮﻳﺯﻭ ﻦﻣ ﺭﺍﺮﻗ

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-104

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التجارة مؤرخ في 29 ديسمبر 2017 يتعلق بإعفاء الاستغلال تحت التسمية الأصلية من أحكام الفصل 5 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار قصد استغلال العلامة التجارية الأجنبية "Hard Rock Café" في قطاع المطاعم والوجبات السريعة.
إن وزير التجارة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار خاصة الفصل 6 منه،
وعلى الأمر عدد 1501 لسنة 2010 المؤرخ في 21 جوان 2010 المتعلق بضبط الشروط الدنيا الواجب توفرها في الاستغلال تحت التسمية الأصلية والمعطيات الدنيا المضمنة بالوثيقة المصاحبة للعقد،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1204 لسنة 2016 المؤرخ في 18 أكتوبر 2016 المتعلق بضبط إجراءات تقديم مطالب الإعفاء ومدته تطبيقا لأحكام القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى قرار وزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 28 جويلية 2010 المتعلق بمنح عقود الاستغلال تحت التسمية الأصلية ترخيصا آليا على معنى الفصل 6 من القانون عدد 64 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار،
وعلى طلب شركة التمويل للنزل المرادي
"Société D’investissement Hôteliers El Mouradi" بتاريخ 29 ديسمبر 2015 المتعلق بإعفاء الاستغلال تحت التسمية الأصلية من تطبيق أحكام الفصل 5 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار لاستغلال العلامة التجارية الأجنبية "Hard Rock Café" في قطاع المطاعم والوجبات السريعة،
وعلى الاستغلال تحت التسمية الأصلية المبرم بين الشركة التونسية التمويل للنزل المرادي
"Société D’investissement Hôteliers El Mouradi " والشركة الأمريكية "Hard Rock Limited" قصد استغلال العلامة التجارية "Hard Rock Café"،
وعلى العقد التكميلي لعقد الاستغلال تحت التسمية الأصلية المبرم بتاريخ 17 نوفمبر 2016 بين الشركة التونسية التمويل للنزل المرادي "Société D’investissement Hôteliers El Mouradi" والشركة الأمريكية "Hard Rock Limited" قصد استغلال العلامة التجارية "Hard Rock Café"،
وعلى العقد التكميلي لعقد الاستغلال تحت التسمية الأصلية المبرم بتاريخ 24 مارس 2017 بين الشركة التونسية التمويل للنزل المرادي "Société D’investissement Hôteliers El Mouradi" والشركة الأمريكية "Hard Rock Limited" قصد استغلال العلامة التجارية "Hard Rock Café"،
وعلى التطوير Contrat de développement المبرم بين الشركة التونسية التمويل للنزل المرادي
"Société D’investissement Hôteliers El Mouradi " والشركة الأمريكية "Hard Rock Limited" قصد استغلال العلامة التجارية "Hard Rock Café"،
وعلى العقد التكميلي لعقد التطوير Contrat de promotion المبرم بتاريخ 24 مارس 2017 بين الشركة التونسية التمويل للنزل المرادي"Société D’investissement Hôteliers El Mouradi " والشركة الأمريكية "Hard Rock Limited" قصد استغلال العلامة التجارية "Hard Rock Café"،
واعتبارا أن القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار المشار إليه أعلاه يجيز في الفصل 6 إعفاء من أحكام الفصل 5 الاتفاقات والممارسات وأصناف من العقود التي يثبت أصحابها أنها ضرورية لضمان تقدم تقني أو اقتصادي أو أنها تدر على المستعملين قسطا عادلا من فوائدها،
واعتبارا أن هذا الصنف من العقود سيساهم في إدخال وترسيخ صنف من المطاعم في السوق التونسية وفي تحسين جودة الخدمات ونوعية المنتوج المعروض وتثمين المدخلات الوطنية خاصة منها الفلاحية إضافة إلى تنشيط الشركات المختصة في قطاع تجهيز المطاعم،
واعتبارا لرأي مجلس المنافسة المضمن تحت العدد 162599 والصادر بتاريخ 13 أكتوبر 2016 المتعلق
بمنح شركة التمويل للنزل المرادي
"Société D’investissement Hôteliers El Mouradi " إعفاء الاستغلال تحت التسمية الأصلية على معنى الفصل 6 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار قصد استغلال العلامة الأجنبية "Hard Rock Café" في قطاع المطاعم والوجبات السريعة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يمنح لشركة التمويل للنزل المرادي "Société D’investissement Hôteliers El Mouradi" إعفاء الاستغلال تحت التسمية الأصلية على معنى الفصل 6 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار قصد استغلال العلامة الأجنبية "Hard Rock Café" وذلك حسب المعطيات المصرح بها بوثائق مطلب الإعفاء وحسب البيانات التالية :
ـ الاسم الاجتماعي : شركة التمويل للنزل المرادي "Société D’investissement Hôteliers El Mouradi".
ـ اسم ولقب الممثل القانوني للشركة : سامي المهيري.
ـ عنوان المقر الاجتماعي : نزل المرادي الطريق السياحية القنطاوي ص ب 48 ـ حمام سوسة ـ سوسة.
ـ هيكلة رأس المال : تونسية 100% وفق ما هو مبين بالطلب.
ـ النشاط : السياحة.
ـ عدد الترسيم بالسجل التجاري : B17101997.
الفصل 2 ـ يخول بمقتضى هذا الإعفاء لشركة التمويل للنزل المرادي "Société D’investissement Hôteliers El Mouradi " فتح 5 نقاط بيع تحت العلامة الأجنبية "Hard Rock Café" بصفة مباشرة بولايات تونس وسوسة ونابل ومدنين وفقا لمخطط الاستثمار المرفق بالملف.
الفصل 3 ـ هذا الإعفاء صالح لمدة خمس سنوات بداية من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وقابل
للتجديد ويتعين على شركة التمويل للنزل المرادي
"Société D’investissement Hôteliers El Mouradi " تقييم العمل بعقد الاستغلال تحت التسمية الأصلية خلال السنة الرابعة للنشاط مع موافاة الإدارة بتقارير سنوية حول النشاط.
الفصل 4 ـ بقطع النظر عن هذا الإعفاء يتعين على شركة التمويل للنزل المرادي "Société D’investissement Hôteliers El Mouradi " استيفاء الشروط القانونية والترتيبية المتعلقة بتنظيم ممارسة نشاط المطاعم والوجبات السريعة.
الفصل 5 ـ تلتزم شركة التمويل للنزل المرادي
"Société D’investissement Hôteliers El Mouradi" بتشغيل يد عاملة تونسية واستعمال المدخلات الوطنية في المنتوجات التي توزيعها بنقاط البيع الحاملة للعلامة الأجنبية "Hard Rock Café".
الفصل 6 ـ يتعين على الشركة احترام التشريع الجاري به العمل في المناطق ذات الخصوصية التاريخية والحضارية والثقافية ومراعاة الطابع العمراني لأماكن انتصاب محلات ممارسة النشاط.
الفصل 7 ـ يتعين على شركة التمويل للنزل المرادي "Société D’investissement Hôteliers El Mouradi" إعلام الوزارة المكلفة بالتجارة بكل تغيير يطرأ على الشروط التي تم على أساسها منح الإعفاء لممارسة النشاط، في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ حدوثه، خاصة :
ـ المعطيات المضمنة بوثائق مطلب الإعفاء أو بهذا القرار وخاصة فيما يتعلق بهيكلة رأس مال الشركة.
ـ عنوان محلات ممارسة النشاط.
ـ تاريخ الدخول الفعلي حيز النشاط.
الفصل 8 ـ يسحب الإعفاء من أحكام الفصل 5 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار في صورة شركة التمويل للنزل المرادي "Société D’investissement Hôteliers El Mouradi" لشروط منحه.
الفصل 9 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 ديسمبر 2017.
وزير التجارة
عمر الباهي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟