Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 1379 لسنة 2017 مؤرخ في 19 ديسمبر 2017 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التأقلم مع التغييرات المناخية بالمناطق الهشة بولايات بنزرت والكاف وسليانة والقيروان وسيدي بوزيد وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-104

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 1379 لسنة 2017 مؤرخ في 19 ديسمبر 2017 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التأقلم مع التغييرات المناخية بالمناطق الهشة بولايات بنزرت والكاف وسليانة والقيروان وسيدي بوزيد وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 23 لسنة 2017 المؤرخ في 12 أفريل 2017 المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 28 نوفمبر 2016 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل برنامج التأقلم مع التغييرات المناخية بالمناطق الريفية،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطريقة سير المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية المنقح والمتمم بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر الحكومي عدد 738 لسنة 2017 المؤرخ في 9 جوان 2017،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1560 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرّخ في 27 أوت 2016 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 56 لسنة 2017 المؤرخ في 20 أفريل 2017 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 28 نوفمبر 2016 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل برنامج التأقلم مع التغييرات المناخية بالمناطق الريفية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تحدث بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التأقلم مع التغييرات المناخية بالمناطق الهشة بولايات بنزرت والكاف وسليانة والقيروان وسيدي بوزيد وتوضع تحت سلطة المدير العام للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية.
الفصل 2 ـ تتمثل مهام وحدة التصرف حسب الأهداف المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي فيما يلي :
ـ دعم الفرق الجهوية والمحلية على مستوى المنهجية،
ـ تنسيق تنفيذ عمليات التشخيص والتقييم التشاركي،
ـ دعم منهجيات التخطيط المحلي التشاركي،
ـ متابعة تنفيذ العناصر المختلفة داخل مناطق البرنامج،
ـ تنسيق مراحل تنفيذ البرنامج لضمان تناسقها مع الأهداف المحددة،
ـ اتخاذ جميع القرارات اللازمة في الوقت المناسب قصد تعديل سير المشروع،
ـ ضمان التقيد بمعايير اختيار المستفيدين من البرنامج،
ـ التصرف الإداري والمالي والمتابعة والتقييم وتقييم الأثر،
ـ ضمان التواصل وتثمين أهم الاستنتاجات من البرنامج.
وبصفة عامة، إنجاز كل المهام الكفيلة بحسن سير مشروع التأقلم مع التغييرات المناخية بالمناطق الهشة بولايات بنزرت والكاف وسليانة والقيروان وسيدي بوزيد.
الفصل 3 ـ حددت مدة إنجاز مشروع التأقلم مع التغييرات المناخية بالمناطق الهشة بولايات بنزرت والكاف وسليانة والقيروان وسيدي بوزيد بسبع (7) سنوات ابتداء من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي وتضبط مكوناته كما يلي :
ـ الدعم المحلي للفلاحين ومنظومات الإنتاج الفلاحي وتنشيطها وتأطيرها،
ـ إعداد مخططات التصرف في الموارد الطبيعية،
ـ التشخيص القطاعي،
ـ دعم قدرات وتأطير اللجان ومجامع التنمية في القطاع الفلاحي التي سيتم إحداثها،
ـ المحافظة على الموارد الطبيعية،
ـ إنجاز عناصر التهيئة الفلاحية والغابية والرعوية وتحسين البنية التحتية،
ـ دعم قدرات وتأطير المنتفعين في مجالات الإنتاج والتصرف في الموارد،
ـ التهيئة العقارية،
ـ التنسيق والتصرف واقتناء المعدات والتجهيزات،
ـ المساهمة في دعم القدرات المؤسساتية،
ـ إحداث شراكة مؤسساتية،
ـ متابعة وتقييم وتدقيق حسابات.
الفصل 4 ـ يتم تقييم نتائج المشروع طبقا للمقاييس التالية :
1 ـ مدى احترام آجال تنفيذ المشروع ومرحليته والمجهودات المبذولة لاختصارها.
2 ـ بلوغ الأهداف المنشودة من بعث المشروع والعمل على الرفع من مردوديته.
3 ـ كلفة المشروع ومدى السعي إلى التخفيض منها.
4 ـ الصعوبات التي اعترضت المشروع وكيفية تجاوزها.
5 ـ نظام المتابعة والتقييم الخاص بوحدة التصرف ودرجة نجاعته في ضبط المعطيات الخاصة بنسق تقدم إنجاز المشروع.
6 ـ نجاعة التدخل لتعديل سير المشروع.
الفصل 5 ـ تشتمل وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التأقلم مع التغييرات المناخية بالمناطق الهشة بولايات بنزرت والكاف وسليانة والقيروان وسيدي بوزيد على الخطط الوظيفية التالية :
1 ـ رئيس الوحدة مكلف بتنسيق أنشطة المشروع بين الشركاء وجميع المتدخلين له خطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
2 ـ إطار مكلف بالبرمجة ودعم الإنجازات والمتابعة والتقييم له خطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
3 ـ إطار مكلف بالتنشيط والتواصل والاتصال له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
4 ـ إطار مكلف بالمتابعة والتقييم والتثمين له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
5 ـ إطار مكلف بالشؤون الإدارية والمالية له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 6 ـ تحدث بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري يرأسها وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أو من ينوبه تتولى متابعة وتقييم المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف وذلك بالاعتماد على المقاييس المحددة بالفصل 4 من هذا الأمر الحكومي.
ويتم أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص، يكون في رأيه فائدة لحضور أشغال اللجنة برأي استشاري.
وتجتمع اللجنة بطلب من رئيسها وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل.
وفي صورة عدم توفر النصاب في الجلسة الأولى يعاد استدعاء الأعضاء لجلسة ثانية تعقد خمسة عشر يوما بعد تاريخ الجلسة الأولى وفي هذه الحالة تكون مداولات اللجنة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
وتتولى الإدارة العامة للتمويل والاستثمارات والهياكل المهنية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مهام كتابة اللجنة.
الفصل 7 ـ يرفع وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التأقلم مع التغييرات المناخية بالمناطق الهشة بولايات بنزرت والكاف وسليانة والقيروان وسيدي بوزيد طبقا لأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المشار إليه أعلاه.
الفصل 8 ـ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 ديسمبر 2017.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟