أمر حكومي عدد 1385 لسنة 2017 مؤرخ في 21 ديسمبر 2017 يتعلق بإنهاء مهام رئيس الديوان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-104
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1385 لسنة 2017 مؤرخ في 21 ديسمبر 2017.
أنهيت تسمية السيد علي كاهية بصفة رئيس لديوان وزير التكوين المهني والتشغيل ابتداء من 31 جويلية 2017.
أنهيت تسمية السيد علي كاهية بصفة رئيس لديوان وزير التكوين المهني والتشغيل ابتداء من 31 جويلية 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون