Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 1385 لسنة 2017 مؤرخ في 21 ديسمبر 2017 يتعلق بإنهاء مهام رئيس الديوان.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-104

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1385 لسنة 2017 مؤرخ في 21 ديسمبر 2017.
أنهيت تسمية السيد علي كاهية بصفة رئيس لديوان وزير التكوين المهني والتشغيل ابتداء من 31 جويلية 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟