أمر حكومي عدد 1371 لسنة 2017 مؤرخ في 28 ديسمبر 2017 يتعلق تسمية أعضاء بهيئة مراقبة صندوق ضمان الودائع البنكية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-104
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1371 لسنة 2017 مؤرخ في 28 ديسمبر 2017.
سمّي السيدة والسادة الآتي ذكرهم أعضاء بهيئة مراقبة صندوق ضمان الودائع البنكية :
ـ السيد نورالدين بن حسن : عضو مستقل يشغل منصب رئيس هيئة مراقبة صندوق ضمان الودائع البنكية،
ـ السيد محمد هادي السعداوي : عضو مستقل،
ـ السيدة نادية قمحة : عضوة ممثلة عن البنك المركزي التونسي،
ـ السيد أحمد هدروق : عضو عن وزارة المالية،
ـ السيد جمال سحابة : من الرتبة الثالثة.
سمّي السيدة والسادة الآتي ذكرهم أعضاء بهيئة مراقبة صندوق ضمان الودائع البنكية :
ـ السيد نورالدين بن حسن : عضو مستقل يشغل منصب رئيس هيئة مراقبة صندوق ضمان الودائع البنكية،
ـ السيد محمد هادي السعداوي : عضو مستقل،
ـ السيدة نادية قمحة : عضوة ممثلة عن البنك المركزي التونسي،
ـ السيد أحمد هدروق : عضو عن وزارة المالية،
ـ السيد جمال سحابة : من الرتبة الثالثة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون