Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 1371 لسنة 2017 مؤرخ في 28 ديسمبر 2017 يتعلق تسمية أعضاء بهيئة مراقبة صندوق ضمان الودائع البنكية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-104

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1371 لسنة 2017 مؤرخ في 28 ديسمبر 2017.
سمّي السيدة والسادة الآتي ذكرهم أعضاء بهيئة مراقبة صندوق ضمان الودائع البنكية :
ـ السيد نورالدين بن حسن : عضو مستقل يشغل منصب رئيس هيئة مراقبة صندوق ضمان الودائع البنكية،
ـ السيد محمد هادي السعداوي : عضو مستقل،
ـ السيدة نادية قمحة : عضوة ممثلة عن البنك المركزي التونسي،
ـ السيد أحمد هدروق : عضو عن وزارة المالية،
ـ السيد جمال سحابة : من الرتبة الثالثة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟