Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 1372 لسنة 2017 مؤرخ في 25 ديسمبر 2017 يتعلق بإبرام اتفاقية بين حكومة الجمهورية التونسية والمفوضية الأوروبية بشأن تمويل برنامج التعاون عبر الحدود لحوض المتوسط.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-104

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 1372 لسنة 2017 مؤرخ في 25 ديسمبر 2017 يتعلق بإبرام اتفاقية بين الجمهورية التونسية والمفوضية الأوروبية بشأن تمويل برنامج التعاون عبر الحدود لحوض المتوسط.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى اتفاقية تمويل برنامج التعاون عبر الحدود لحوض المتوسط بين الجمهورية التونسية والمفوضية الأوروبية، الملحقة بهذا الأمر الحكومي، والممضاة بتونس في 22 ديسمبر 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تم إبرام اتفاقية تمويل برنامج التعاون عبر الحدود لحوض المتوسط بين الجمهورية التونسية والمفوضية الأوروبية، الملحقة بهذا الأمر الحكومي، والممضاة بتونس في 22 ديسمبر 2016.
الفصل 2 ـ وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 ديسمبر 2017.
الإمضاء المجاور
وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
زياد العذاري رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟