أمر حكومي عدد 1375 لسنة 2017 مؤرخ في 21 ديسمبر 2017 يتعلق بتسمية ملحق بديوان رئيس بلدية تونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-104
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1375 لسنة 2017 مؤرخ في 21 ديسمبر 2017.
سمّي السيد سفيان السياري، متصرف، ملحقا بديوان رئيس بلدية تونس.
سمّي السيد سفيان السياري، متصرف، ملحقا بديوان رئيس بلدية تونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون