أمر حكومي عدد 1391 لسنة 2017 مؤرخ في 21 ديسمبر 2017 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-104
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1391 لسنة 2017 مؤرخ في 21 ديسمبر 2017.
كلف السيد خالد بن يوسف، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، بمهام مدير جهوي للنقل بولاية أريانة ابتداء من 23 أكتوبر 2017.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1684 لسنة 2008 المؤرخ في 22 أفريل 2008، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المرتبطة بخطة مدير عام إدارة مركزية.
كلف السيد خالد بن يوسف، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، بمهام مدير جهوي للنقل بولاية أريانة ابتداء من 23 أكتوبر 2017.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1684 لسنة 2008 المؤرخ في 22 أفريل 2008، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المرتبطة بخطة مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون