أمر حكومي عدد 1396 لسنة 2017 مؤرخ في 21 ديسمبر 2017 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-104
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1396 لسنة 2017 مؤرخ في 21 ديسمبر 2017.
أنهيت تسمية السيدة هادية الهادفي، مستشار مقرر عام، بصفة مكلفة بمأمورية بديوان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية.
أنهيت تسمية السيدة هادية الهادفي، مستشار مقرر عام، بصفة مكلفة بمأمورية بديوان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون