قرار من وزير النقل ووزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 1 فيفري 2017 يتعلق بضبط برنامج التكوين وشروط المشاركة في الحلقات التكوينية للحصول على شهادة تكوين في سياقة العربات المخصصة لنقل المواد الخطرة عبر الطرقات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-013
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير النقل ووزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 1 فيفري 2017 يتعلق بضبط برنامج التكوين وشروط المشاركة في الحلقات التكوينية للحصول على تكوين في سياقة العربات المخصصة لنقل المواد الخطرة عبر الطرقات.
إن وزير النقل ووزير التكوين المهني والتشغيل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 11 لسنة 1993 المؤرخ في 17 فيفري 1993 المتعلق بإحداث الوكالة التونسية للتشغيل والوكالة التونسية للتكوين المهني،
وعلى القانون عدد 37 لسنة 1997 المؤرخ في 2 جوان 1997 المتعلق بنقل المواد الخطرة عبر الطرقات وخاصة الفصل 14 منه،
وعلى القانون عدد 10 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المتعلق بالتكوين المهني،
وعلى القانون عدد 38 لسنة 2008 المؤرخ في 23 جوان 2008 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاق الأوروبي المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة على الطرقات،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عدد 85 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإلحاق هياكل من وزارة التربية والتكوين سابقا إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزيري النقل والتكوين المهني والتشغيل المؤرخ في 29 أكتوبر 1998 المتعلق بضبط برنامج التكوين وشروط المشاركة في الحلقات التكوينية للحصول على تكوين في سياقة العربات المخصصة لنقل المواد الخطرة عبر الطرقات.
قررا ما يلي :
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار الشروط المتعلقة بتكوين سواق العربات المعدة لنقل المواد الخطرة عبر الطرقات وبرامج التكوين والامتحانات قصد الحصول على تكوين لسياقة العربات المعدة لنقل المواد الخطرة عبر الطرقات.
الباب الأول
مجال التطبيق والمتطلبات العامة المتعلقة بتكوين السواق
الفصل 2 ـ يجب على سواق العربات الناقلة لمواد خطرة عبر الطرقات والذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا القرار أن يكونوا متحصلين على تكوين مسلمة من قبل أحد مراكز التكوين الراجعة بالنظر إلى الوكالة التونسية للتكوين المهني إثر متابعتهم لدورة تكوين خصوصي في مجال نقل المواد الخطرة عبر الطرقات والنجاح فيها.
الفصل 3 ـ يجب على كل شخص يرغب في ممارسة مهنة سائق عربة معدة لنقل المواد الخطرة عبر الطرقات متابعة دورة التكوين المشار إليها بالفصل 2 وأن تتوفر فيه الشروط التالية:
ـ أن يكون بالغا من العمر 24 سنة على الأقل،
ـ أن يكون متحصلا على رخصة سياقة من الصنف المطلوب لسياقة العربة،
ـ أن يكون قد أنهى بنجاح مرحلة التعليم الأساسي على الأقل أو ما يعادلها،
ـ أن يدلي بشهادة تأهيل طبية تثبت القدرة الصحية لصاحبها على ممارسة المهنة مسلمة من قبل طبيب الشغل العامل بمصلحة طبية مستقلة أو هيئة مشتركة معترف بها تضم عدة مؤسسات ولم تمض على تاريخ تسليمها سنة على أقصى تقدير،
ـ أن يجتاز بنجاح الاختبارات النفسانية التقنية واختبارا تطبيقيا في السياقة.
الفصل 4 ـ يجب على الراغبين في الحصول على تكوين لسياقة العربات المعدة لنقل المواد الخطرة عبر الطرقات متابعة تكوين قاعدي. يهدف هذا التكوين أساسا إلى تحسيس السواق حول المخاطر المرتبطة بنقل المواد الخطرة وإلى تلقينهم المبادئ الأساسية الضرورية للتقليص من المخاطر، وفي صورة وقوع طارئ، تمكينهم من القدرة على أخذ التدابير اللازمة لحماية أنفسهم وحماية العموم وكذلك الحد من تأثيراته، مع المحافظة على البيئة.
يجب أن يتضمن التكوين القاعدي أشغالا تطبيقية فردية، ويجب أن يشتمل على الأقل على المواضيع المنصوص عليها بالفصل 13 من هذا القرار.
الفصل 5 ـ يجب على مراكز التكوين ضمان إلمام مكونيها بآخر التطورات في مجال التشريع والتراتيب المنظمة لنقل المواد الخطرة عبر الطرقات وذلك بالإضافة لمواكبتهم لطرق التكوين البيداغوجية الحديثة في المجال.
الباب الثاني
التنظيم وبرامج التكوين
القسم الأول
أحكام مشتركة
الفصل 6 ـ يجب أن يتم تأمين التكوين في شكل تكوين قاعدي أو رسكلة في المجال وعند الاقتضاء في شكل تخصص أو رسكلة في المجال.
يجب ترسيخ المعارف النظرية والتطبيقية عن طريق دروس تكوين نظرية وأشغال تطبيقية. كما يجب التثبت من تحصيل المعارف عبر امتحان تقييمي.
الفصل 7 ـ علاوة على التكوين القاعدي المنصوص عليه بالفصل 4، يجب على سواق العربات الناقلة لمواد خطرة بواسطة:
ـ صهاريج ثابتة أو قابلة للفك ذات سعة تفوق 1 م3،
ـ عربات بطارية ذات سعة جملية تفوق 1 م3،
ـ حاويات صهريجيّة وصهاريج متحركة سعة كل وحدة منها تفوق 3 م3 بوحدة النقل،
ـ متابعة تخصّص في النقل بواسطة الصهاريج يتعلق على الأقل بالمواضيع المنصوص عليها بالفصل 14 من هذا القرار.
الفصل 8 ـ يجب على سواق العربات الناقلة لمواد أو أشياء من القسم الأول المنصوص عليه بالقانون عدد 37 لسنة 1997 المؤرخ في 2 جوان 1997 المتعلق بنقل المواد الخطرة عبر الطرقات، متابعة تكوين تخصص في نقل المواد والأشياء من هذا القسم، وذلك علاوة على التكوين القاعدي المنصوص عليه بالفصل 4 من هذا القرار، ويجب أن يشتمل على الأقل على المواضيع المنصوص عليها بالفصل 15 من هذا القرار.
الفصل 9 ـ يجب على سواق العربات الناقلة لمواد مشعة من القسم السابع المنصوص عليه بالقانون عدد 37 لسنة 1997 المؤرخ في 2 جوان 1997 المتعلق بنقل المواد الخطرة عبر الطرقات، متابعة تكوين تخصص في نقل المواد من هذا القسم، وذلك علاوة على التكوين القاعدي المنصوص عليه بالفصل 4 من هذا القرار، ويجب أن يشتمل على الأقل على المواضيع المنصوص عليها بالفصل 16 من هذا القرار.
الفصل 10 ـ لا يمكن أن يتضمّن يوم التكوين أكثر من ثماني حصص تكوينية مدة الواحدة منها 60 دقيقة.
الفصل 11 ـ يشتمل التكوين على أشغال تطبيقية فردية والتي يجب أن تتضمّن على الأقل، الإسعافات الأولية ومقاومة الحريق والتدابير الواجب اتخاذها عند وقوع حادث أو طارئ.
الفصل 12 ـ تضبط المدة الدنيا للجانب النظري للدروس التكوينية المطلوبة كما يلي:
ـ دروس التكوين القاعدي: 18 حصة تكوين،
ـ دروس التخصص للنقل بواسطة الصهاريج: 12 حصة تكوين،
ـ دروس التخصص لنقل المواد من القسم الأول: 8 حصص تكوين،
ـ دروس التخصص لنقل المواد من القسم السابع: 8 حصص تكوين.
يجب إضافة 4 حصص تكوينية على الأقل تخصص للأشغال التطبيقية المنصوص عليها بالفصلين 6 و11 من هذا القرار وذلك بالنسبة إلى دروس التكوين القاعدي ودروس التخصص.
القسم الثاني
التكوين القاعدي
الفصل 13 ـ يجب أن يشتمل برنامج التكوين القاعدي على الأقل على المواضيع التالية:
1 ـ المتطلبات العامة التي تطبق عند نقل المواد الخطرة،
2 ـ أهم أنواع المخاطر،
3 ـ المعلومات المتعلقة بحماية المحيط من خلال مراقبة نقل النفايات،
4 ـ التدابير الملائمة لجميع أنواع المخاطر فيما يخص الوقاية والسلامة،
5 ـ طريقة التصرف إثر وقوع حادث (الإسعافات الأولية وسلامة الجولان والمعارف القاعدية المتعلقة باستخدام معدات الوقاية والتعليمات المكتوبة...)،
6 ـ وضع العلامات المميزة والملصقات واللوحة البرتقالية،
7 ـ ما ينبغي للسائق أن يقوم به وما ينبغي أن لا يقوم به عند نقل المواد الخطرة عبر الطرقات وعند مغادرته للعربة،
8 ـ كيفية تشغيل المعدات التقنية للعربات،
9 ـ ممنوعات الشحن المشترك بنفس العربة أو الحاوية،
10 ـ الاحتياطات الواجب اتباعها عند شحن وتفريغ المواد الخطرة،
11 ـ المعلومات العامة حول المسؤولية المدنية،
12 ـ معلومات حول عمليات النقل متعدد الوسائط،
13 ـ شحن وتثبيت الطرود،
14 ـ تقييدات الجولان بالأنفاق والتعليمات حول طريقة التصرف في هذه الأنفاق (الوقاية من المخاطر، اتباع تدابير السلامة، الاحتياطات الواجب اتخاذها عند وقوع حريق
أو الوضعيات الاستعجالية الأخرى،...)،
15 ـ التحسيس حول الأمن.
القسم الثالث
تكوين التخصّص
الفصل 14 ـ يجب أن يشتمل برنامج تكوين التخصص للنقل بواسطة الصهاريج على الأقل على المواضيع التالية:
1 ـ طريقة التصرف والعربة في حالة سير، بما في ذلك تحرك الحمولة،
2 ـ المتطلبات الخاصة المتعلقة بالعربات،
3 ـ المعارف النظرية العامة لمختلف تجهيزات الملئ والتفريغ، في ظروف العمل العاديّة وعند وقوع حادث أو طارئ،
4 ـ التجهيزات الإضافية الخصوصية المتعلقة باستعمال هذه العربات (وضع اللافتات والعلامة البرتقالية،...).
الفصل 15 ـ يجب أن يشتمل برنامج تكوين التخصص لنقل المواد والأشياء من القسم الأول على الأقل على المواضيع التالية:
1 ـ المخاطر المتصلة بالمواد والأشياء المتفجرة،
2 ـ المتطلبات الخصوصية المتعلقة بالشحن المختلط للمواد والأشياء من القسم الأول.
الفصل 16 ـ يجب أن يشتمل برنامج تكوين التخصص لنقل المواد المشعة من القسم السابع على الأقل على المواضيع التالية:
1 ـ المخاطر المتصلة بالإشعاعات المؤيّنة،
2 ـ المتطلبات الخصوصية المتعلقة باللف والشحن والشحن المختلط وربط المواد المشعة،
3 ـ التدابير الخاصة الواجب اتخاذها عند وقوع حادث لعربة ناقلة لمواد مشعة.
القسم الرابع
الرسكلة
الفصل 17 ـ يجب على سواق العربات الناقلة لمواد خطرة عبر الطرقات القيام برسكلة كل خمس سنوات.
تهدف الرسكلة إلى تحيين معارف السواق، ويجب أن تتمحور حول تدعيم المعارف الأساسية والتطورات الفنية والقانونية المتعلقة بالمواد المنقولة.
الفصل 18 ـ يجب أن لا تقل مدة الرسكلة عن نصف المدة المنصوص عليها بالفصل 12 من هذا القرار بالنسبة إلى كل من التكوين النظري والأشغال التطبيقية.
وتشمل الرسكلة كلاّ من التكوين القاعدي والتخصص عند الاقتضاء.
الفصل 19 ـ لا يمكن الجمع بين دورات التكوين القاعدي والرسكلة الخاصة به. كما لا يمكن الجمع بين دورات التخصص والرسكلة الخاصة به.
البـاب الثـالـث
المصادقة على برامج التكوين
الفصل 20 ـ يجب أن تتم المصادقة على برامج التكوين القاعدي والتخصّص والرسكلة من قبل فنية متعددة الأطراف تضبط تركيبتها ومشمولاتها وطرق سير أعمالها بهذا الباب.
الفصل 21 ـ تتركب اللجنة الفنية المشار إليها بالفصل السابق كما يلي :
الرئيس: المدير العام للنقل البري أو من ينوبه.
الأعضاء:
ـ عن وزارة التكوين المهني والتشغيل،
ـ عن وزارة الشؤون الاجتماعية،
ـ عن وزارة الصحة،
ـ ممثلان عن وزارة الداخلية،
ـ عن الإدارة العامة للنقل البري،
ـ عن الوكالة التونسية للتكوين المهني،
ـ عن المركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين،
ـ عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
يتم أعضاء اللجنة بمقرّر من وزير النقل باقتراح من الوزراء والهياكل المعنية.
تتولى إدارة الجولان بالإدارة العامة للنقل البري كتابة اللجنة.
ويمكن لرئيس اللجنة استدعاء كل شخص يكون مؤهلا لإفادة اللجنة حول أشغالها.
الفصل 22 ـ تجتمع اللجنة الفنية المنصوص عليها بالفصل 20 من هذا القرار بطلب من رئيسها بمقر الإدارة العامة للنقل البري مرتين على الأقل كل سنة.
يتم إرسال جدول الأعمال والوثائق ذات الصلة إلى أعضاء اللجنة الفنية خمسة عشر يوما على الأقل قبل تاريخ الاجتماع.
الفصل 23 ـ لا تكون مداولات اللجنة الفنية قانونيّة إلا بحضور أغلبية أعضائها. وفي صورة عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الأول، تجتمع اللجنة في جلسة ثانية خلال 15 يوما الموالية وتكون مداولاتها قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
تبدي اللجنة رأيها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
تدون أشغال اللجنة في محاضر يمضيها كل الأعضاء الحاضرين.
الفصل 24 ـ توكل للجنة الفنية المهام التالية:
ـ المصادقة على برامج التكوين القاعدي والتخصص والرسكلة وذلك بالنظر إلى البرامج المحددة بالباب الثاني من هذا القرار،
ـ المصادقة على دليل التقييم،
ـ المتابعة والإشراف على حسن سير تكوين سواق العربات المعدة لنقل المواد الخطرة عبر الطرقات طبقا لأحكام هذا القرار،
ـ تقديم مقترحات لتعديل أحكام هذا القرار.
الفصل 25 ـ يجب على مراكز التكوين الراجعة بالنظر إلى الوكالة التونسية للتكوين المهني الراغبة في تأمين دورات التكوين القاعدي والتخصص والرسكلة، أن تقدم مطلبا كتابيّا إلى رئيس اللجنة الفنية المنصوص عليها بالفصل 20 من هذا القرار للحصول على المصادقة على برامج التكوين. يجب أن يكون هذا المطلب مصحوبا بالوثائق التالية:
ـ برامج التكوين مفصلة مع تحديد وحدات التكوين وخطة الإنجاز والمنهجية المعتمدة،
ـ دليل التقييم،
ـ مؤهلات ومجالات نشاط المكونين.
الفصل 26 ـ تمنح اللجنة الفنية المصادقة على برامج التكوين أو ترفضها في أجل لا يتجاوز شهرين من تاريخ تقديم المطلب.
ويجب أن يتم تأمين التكوين طبقا لمضمون الوثائق المصاحبة لمطلب الحصول على المصادقة.
كما تحتفظ اللجنة بحق تكليف أشخاص للتثبت من حسن سير التكوين والامتحانات طبقا للبرنامج المقترح.
يمكن سحب المصادقة إذا لم يتم احترام شروط إسنادها.
الفصل 27 ـ يتم تجديد المصادقة على برامج التكوين كل خمس سنوات بداية من تاريخ الحصول عليها.
يتم تقديم ملف التجديد وفق نفس شروط تقديم المطلب الأول وذلك قبل حلول أجل انتهاء الصلوحيّة بثلاثة أشهر.
البـاب الرابع
الامتحـانات
القـسم الأول
أحـكام مشتركة
الفصل 28 ـ يشفع التكوين القاعدي وعند الاقتضاء، التخصص، والرسكلة بامتحانات وفقا لدليل التقييم. وتجرى هذه الامتحانات بالمركز الذي أمّن التكوين.
الفصل 29 ـ تشرف مراكز التكوين الراجعة بالنظر إلى الوكالة التونسية للتكوين المهني على حسن سير الامتحانات. ويجب عليها إعداد قائمات الأسئلة حول المواضيع الملخصة بالباب الثاني من هذا القرار. ويتم اختيار الأسئلة من ضمن هذه القائمات.
الفصل 30 ـ يجب على المترشح أن يثبت من خلال الامتحان أنه يكتسب المعارف والكفاءة الضرورية لممارسة مهنة سائق عربة ناقلة لمواد خطرة عبر الطرقات وذلك على النحو المنصوص عليه ببرنامج التكوين القاعدي أو، عند الاقتضاء، التخصص،
أو الرسكلة.
الفصل 31 ـ يتمثل الحد الأدنى للنجاح في أحد الامتحانات المنصوص عليها بهذا الباب في الحصول على 70 نقطة من 100 وفقا للضوابط الواردة بدليل التقييم.
الفصل 32 ـ في حالة الإخفاق في أحد الامتحانات المنصوص عليها بهذا الباب، يمكن للمترشح أن يتقدم لإجراء الامتحان مرة ثانية خلال الدورة الموالية وخلافا لذلك، فعليه متابعة دورة تكوينية جديدة قبل الترشح من جديد لإجراء الامتحان.
القـسم الثـانـي
امتحانات التكوين القاعدي والرسكلة
الفصل 33 ـ يجب أن يتم إجراء الامتحانات كتابيا
أو إلكترونيا. يتضمن الامتحان 25 سؤالا على الأقل بالنسبة للتكوين القاعدي و15 سؤالا على الأقل بالنسبة للرسكلة.
يجب أن لا تقل مدة هذه الامتحانات تباعا عن 45 و30 دقيقة.
القسم الثالث
امتحانات التخصص والرسكلة للنقل بواسطة الصهاريج
أو لنقل المواد أو الأشياء من القسم الأول أو المواد المشعة
من القسم السابع
الفصل 34 ـ يمكن لكل مترشح متحصل على تكوين قاعدي في سياقة العربات المعدة لنقل المواد الخطرة عبر الطرقات سارية المفعول أو الذي اجتاز بنجاح الامتحان المتعلق بالتكوين القاعدي أن يتقدم لإجراء الامتحان المعني بالتخصص وذلك بعد متابعة تكوين التخصص للنقل بواسطة الصهاريج
أو لنقل المواد من القسم الأول أو المواد المشعة من القسم السابع.
الفصل 35 ـ يجب أن يتم إجراء الامتحانات كتابيا
أو إلكترونيا. يتضمن الامتحان 15 سؤالا على الأقل بالنسبة لتكوين التخصص و10 أسئلة على الأقل بالنسبة للرسكلة.
يجب أن لا تقل مدة هذه الامتحانات تباعا عن 30 و20 دقيقة.
البـاب الخـامس
تكوين السواق
الفصل 36 ـ يتم تسليم الشهادة المنصوص عليها بالفصل الثاني من هذا القرار من قبل المركز الذي أمّن التكوين
أو الرسكلة:
أ) بعد الانتهاء من التكوين القاعدي أو الرسكلة شريطة اجتياز الامتحان بنجاح طبقا لأحكام الباب الرابع من هذا القرار.
ب) عند الاقتضاء، بعد الانتهاء من تكوين التخصص
أو الرسكلة للنقل بواسطة الصهاريج أو لنقل المواد والأشياء من القسم الأول أو المواد المشعة من القسم السابع شريطة اجتياز الامتحان بنجاح طبقا لأحكام الباب الرابع من هذا القرار.
يجب أن تشير الشهادة المسلمة بوضوح إلى أنها صالحة للقسم أو الأقسام المبينة بها.
الفصل 37 ـ حددت مدة صلوحية تكوين السائق بخمس سنوات بداية من تاريخ النجاح في امتحان التكوين القاعدي.
يتم تجديد الشهادة عندما يشارك السائق في رسكلة ويجتاز الامتحان بنجاح وفق ما تم تحديده بهذا القرار، كما يلي:
أ) خلال الاثني عشر شهرا قبل تاريخ انتهاء صلوحية الشهادة. يسلم المركز المعني في هذه الحالة جديدة صالحة لمدة خمس سنوات بداية من تاريخ انتهاء صلوحية الشهادة السابقة.
ب) قبل مدة الاثنتي عشر شهرا التي تسبق تاريخ انتهاء صلوحية الشهادة. يسلم المركز المعني في هذه الحالة جديدة صالحة لمدة خمس سنوات بداية من تاريخ إجراء الامتحان بنجاح.
في حالة قيام السائق بتوسيع مجال شهادته السارية المفعول إثر متابعته بنجاح تكوين التخصّص، تكون مدة صلوحية التخصص نفس مدة صلوحية الشهادة السارية.
الفصل 38 ـ يمكن تسليم نظير من تكوين سائق عربة لنقل المواد الخطرة عبر الطرقات في الحالتين التاليتين:
ـ ضياع الشهادة.
ـ تشويه الشهادة كليا أو جزئيا.
يجب أن يقدم كل مطلب للحصول على نظير من الشهادة على مطبوعة مسلمة من قبل مركز التكوين الذي سلم الشهادة. ويكون هذا المطلب مصحوبا بالشهادة المشوهة أو ضياع مسلمة من قبل المصالح المختصة لوزارة الداخلية.
ينص النظير على المدّة المتبقّية لصلوحية الشهادة الأصلية.
الفصل 39 ـ يجب أن تكون الشهادة مطابقة للأنموذج الوارد بالملحق لهذا القرار. ويجب أن تكون في شكل بطاقة بلاستيكية بيضاء اللون وبأحرف سوداء ومحررة باللغتين العربية والفرنسية وأبعادها مطابقة للمواصفة ISO 7810 : 2003 ID-1.
البـاب السـادس
أحكام مختلفة
الفصل 40 ـ يجب على مراكز التكوين الحفاظ على دفاتر تتضمن جميع البيانات المتعلقة بشهادات تكوين السواق والعمل على تحيينها والمحافظة على إمكانية متابعتها.
يتم الاحتفاظ بالملفات المتعلقة بالشهادات بأرشيف مركز التكوين المعني وذلك لمدة ست سنوات بداية من تاريخ تسليم الشهادات.
البـاب السـابـع
أحكام انتقالية
الفصل 41 ـ يعفى الأشخاص المتحصلون على تكوين لسياقة العربات المعدة لنقل المواد الخطرة عبر الطرقات سارية المفعول قبل تاريخ دخول هذا القرار حيز التطبيق من إجبارية متابعة تكوين بمعنى أحكام هذا القرار. وتبقى هذه الشهادات سارية المفعول إلى حين انتهاء صلوحيتها.
تجدّد صلوحية هذه الشهادات شريطة اجتياز الامتحان بنجاح وذلك إثر متابعة رسكلة.
الفصل 42 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار وخاصة قرار وزيري النقل والتكوين المهني والتشغيل المؤرخ في 29 أكتوبر 1998 المتعلق بضبط برنامج التكوين وشروط المشاركة في الحلقات التكوينية للحصول على تكوين في سياقة العربات المخصصة لنقل المواد الخطرة عبر الطرقات.
الفصل 43 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز التنفيذ بعد مضي سنة من تاريخ نشره.
تونس في 1 فيفري 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التكوين المهني والتشغيل
عماد الحمامي
وزير النقل
أنيس غديرة
ملحق
أنموذج تكوين سائق عربة معدة لنقل المواد الخطرة عبر الطرقات
1. عدد الشهادة. 6. إمضاء صاحب الشهادة.
2. اللقب. 7. المركز الذي سلّم الشهادة.
3. الاسم. 8. صالحة إلى غاية.
4. تاريخ الولادة. 9. الأقسام.
5. الجنسيّة. 10. الأقسام.
إن وزير النقل ووزير التكوين المهني والتشغيل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 11 لسنة 1993 المؤرخ في 17 فيفري 1993 المتعلق بإحداث الوكالة التونسية للتشغيل والوكالة التونسية للتكوين المهني،
وعلى القانون عدد 37 لسنة 1997 المؤرخ في 2 جوان 1997 المتعلق بنقل المواد الخطرة عبر الطرقات وخاصة الفصل 14 منه،
وعلى القانون عدد 10 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المتعلق بالتكوين المهني،
وعلى القانون عدد 38 لسنة 2008 المؤرخ في 23 جوان 2008 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاق الأوروبي المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة على الطرقات،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عدد 85 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإلحاق هياكل من وزارة التربية والتكوين سابقا إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزيري النقل والتكوين المهني والتشغيل المؤرخ في 29 أكتوبر 1998 المتعلق بضبط برنامج التكوين وشروط المشاركة في الحلقات التكوينية للحصول على تكوين في سياقة العربات المخصصة لنقل المواد الخطرة عبر الطرقات.
قررا ما يلي :
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار الشروط المتعلقة بتكوين سواق العربات المعدة لنقل المواد الخطرة عبر الطرقات وبرامج التكوين والامتحانات قصد الحصول على تكوين لسياقة العربات المعدة لنقل المواد الخطرة عبر الطرقات.
الباب الأول
مجال التطبيق والمتطلبات العامة المتعلقة بتكوين السواق
الفصل 2 ـ يجب على سواق العربات الناقلة لمواد خطرة عبر الطرقات والذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا القرار أن يكونوا متحصلين على تكوين مسلمة من قبل أحد مراكز التكوين الراجعة بالنظر إلى الوكالة التونسية للتكوين المهني إثر متابعتهم لدورة تكوين خصوصي في مجال نقل المواد الخطرة عبر الطرقات والنجاح فيها.
الفصل 3 ـ يجب على كل شخص يرغب في ممارسة مهنة سائق عربة معدة لنقل المواد الخطرة عبر الطرقات متابعة دورة التكوين المشار إليها بالفصل 2 وأن تتوفر فيه الشروط التالية:
ـ أن يكون بالغا من العمر 24 سنة على الأقل،
ـ أن يكون متحصلا على رخصة سياقة من الصنف المطلوب لسياقة العربة،
ـ أن يكون قد أنهى بنجاح مرحلة التعليم الأساسي على الأقل أو ما يعادلها،
ـ أن يدلي بشهادة تأهيل طبية تثبت القدرة الصحية لصاحبها على ممارسة المهنة مسلمة من قبل طبيب الشغل العامل بمصلحة طبية مستقلة أو هيئة مشتركة معترف بها تضم عدة مؤسسات ولم تمض على تاريخ تسليمها سنة على أقصى تقدير،
ـ أن يجتاز بنجاح الاختبارات النفسانية التقنية واختبارا تطبيقيا في السياقة.
الفصل 4 ـ يجب على الراغبين في الحصول على تكوين لسياقة العربات المعدة لنقل المواد الخطرة عبر الطرقات متابعة تكوين قاعدي. يهدف هذا التكوين أساسا إلى تحسيس السواق حول المخاطر المرتبطة بنقل المواد الخطرة وإلى تلقينهم المبادئ الأساسية الضرورية للتقليص من المخاطر، وفي صورة وقوع طارئ، تمكينهم من القدرة على أخذ التدابير اللازمة لحماية أنفسهم وحماية العموم وكذلك الحد من تأثيراته، مع المحافظة على البيئة.
يجب أن يتضمن التكوين القاعدي أشغالا تطبيقية فردية، ويجب أن يشتمل على الأقل على المواضيع المنصوص عليها بالفصل 13 من هذا القرار.
الفصل 5 ـ يجب على مراكز التكوين ضمان إلمام مكونيها بآخر التطورات في مجال التشريع والتراتيب المنظمة لنقل المواد الخطرة عبر الطرقات وذلك بالإضافة لمواكبتهم لطرق التكوين البيداغوجية الحديثة في المجال.
الباب الثاني
التنظيم وبرامج التكوين
القسم الأول
أحكام مشتركة
الفصل 6 ـ يجب أن يتم تأمين التكوين في شكل تكوين قاعدي أو رسكلة في المجال وعند الاقتضاء في شكل تخصص أو رسكلة في المجال.
يجب ترسيخ المعارف النظرية والتطبيقية عن طريق دروس تكوين نظرية وأشغال تطبيقية. كما يجب التثبت من تحصيل المعارف عبر امتحان تقييمي.
الفصل 7 ـ علاوة على التكوين القاعدي المنصوص عليه بالفصل 4، يجب على سواق العربات الناقلة لمواد خطرة بواسطة:
ـ صهاريج ثابتة أو قابلة للفك ذات سعة تفوق 1 م3،
ـ عربات بطارية ذات سعة جملية تفوق 1 م3،
ـ حاويات صهريجيّة وصهاريج متحركة سعة كل وحدة منها تفوق 3 م3 بوحدة النقل،
ـ متابعة تخصّص في النقل بواسطة الصهاريج يتعلق على الأقل بالمواضيع المنصوص عليها بالفصل 14 من هذا القرار.
الفصل 8 ـ يجب على سواق العربات الناقلة لمواد أو أشياء من القسم الأول المنصوص عليه بالقانون عدد 37 لسنة 1997 المؤرخ في 2 جوان 1997 المتعلق بنقل المواد الخطرة عبر الطرقات، متابعة تكوين تخصص في نقل المواد والأشياء من هذا القسم، وذلك علاوة على التكوين القاعدي المنصوص عليه بالفصل 4 من هذا القرار، ويجب أن يشتمل على الأقل على المواضيع المنصوص عليها بالفصل 15 من هذا القرار.
الفصل 9 ـ يجب على سواق العربات الناقلة لمواد مشعة من القسم السابع المنصوص عليه بالقانون عدد 37 لسنة 1997 المؤرخ في 2 جوان 1997 المتعلق بنقل المواد الخطرة عبر الطرقات، متابعة تكوين تخصص في نقل المواد من هذا القسم، وذلك علاوة على التكوين القاعدي المنصوص عليه بالفصل 4 من هذا القرار، ويجب أن يشتمل على الأقل على المواضيع المنصوص عليها بالفصل 16 من هذا القرار.
الفصل 10 ـ لا يمكن أن يتضمّن يوم التكوين أكثر من ثماني حصص تكوينية مدة الواحدة منها 60 دقيقة.
الفصل 11 ـ يشتمل التكوين على أشغال تطبيقية فردية والتي يجب أن تتضمّن على الأقل، الإسعافات الأولية ومقاومة الحريق والتدابير الواجب اتخاذها عند وقوع حادث أو طارئ.
الفصل 12 ـ تضبط المدة الدنيا للجانب النظري للدروس التكوينية المطلوبة كما يلي:
ـ دروس التكوين القاعدي: 18 حصة تكوين،
ـ دروس التخصص للنقل بواسطة الصهاريج: 12 حصة تكوين،
ـ دروس التخصص لنقل المواد من القسم الأول: 8 حصص تكوين،
ـ دروس التخصص لنقل المواد من القسم السابع: 8 حصص تكوين.
يجب إضافة 4 حصص تكوينية على الأقل تخصص للأشغال التطبيقية المنصوص عليها بالفصلين 6 و11 من هذا القرار وذلك بالنسبة إلى دروس التكوين القاعدي ودروس التخصص.
القسم الثاني
التكوين القاعدي
الفصل 13 ـ يجب أن يشتمل برنامج التكوين القاعدي على الأقل على المواضيع التالية:
1 ـ المتطلبات العامة التي تطبق عند نقل المواد الخطرة،
2 ـ أهم أنواع المخاطر،
3 ـ المعلومات المتعلقة بحماية المحيط من خلال مراقبة نقل النفايات،
4 ـ التدابير الملائمة لجميع أنواع المخاطر فيما يخص الوقاية والسلامة،
5 ـ طريقة التصرف إثر وقوع حادث (الإسعافات الأولية وسلامة الجولان والمعارف القاعدية المتعلقة باستخدام معدات الوقاية والتعليمات المكتوبة...)،
6 ـ وضع العلامات المميزة والملصقات واللوحة البرتقالية،
7 ـ ما ينبغي للسائق أن يقوم به وما ينبغي أن لا يقوم به عند نقل المواد الخطرة عبر الطرقات وعند مغادرته للعربة،
8 ـ كيفية تشغيل المعدات التقنية للعربات،
9 ـ ممنوعات الشحن المشترك بنفس العربة أو الحاوية،
10 ـ الاحتياطات الواجب اتباعها عند شحن وتفريغ المواد الخطرة،
11 ـ المعلومات العامة حول المسؤولية المدنية،
12 ـ معلومات حول عمليات النقل متعدد الوسائط،
13 ـ شحن وتثبيت الطرود،
14 ـ تقييدات الجولان بالأنفاق والتعليمات حول طريقة التصرف في هذه الأنفاق (الوقاية من المخاطر، اتباع تدابير السلامة، الاحتياطات الواجب اتخاذها عند وقوع حريق
أو الوضعيات الاستعجالية الأخرى،...)،
15 ـ التحسيس حول الأمن.
القسم الثالث
تكوين التخصّص
الفصل 14 ـ يجب أن يشتمل برنامج تكوين التخصص للنقل بواسطة الصهاريج على الأقل على المواضيع التالية:
1 ـ طريقة التصرف والعربة في حالة سير، بما في ذلك تحرك الحمولة،
2 ـ المتطلبات الخاصة المتعلقة بالعربات،
3 ـ المعارف النظرية العامة لمختلف تجهيزات الملئ والتفريغ، في ظروف العمل العاديّة وعند وقوع حادث أو طارئ،
4 ـ التجهيزات الإضافية الخصوصية المتعلقة باستعمال هذه العربات (وضع اللافتات والعلامة البرتقالية،...).
الفصل 15 ـ يجب أن يشتمل برنامج تكوين التخصص لنقل المواد والأشياء من القسم الأول على الأقل على المواضيع التالية:
1 ـ المخاطر المتصلة بالمواد والأشياء المتفجرة،
2 ـ المتطلبات الخصوصية المتعلقة بالشحن المختلط للمواد والأشياء من القسم الأول.
الفصل 16 ـ يجب أن يشتمل برنامج تكوين التخصص لنقل المواد المشعة من القسم السابع على الأقل على المواضيع التالية:
1 ـ المخاطر المتصلة بالإشعاعات المؤيّنة،
2 ـ المتطلبات الخصوصية المتعلقة باللف والشحن والشحن المختلط وربط المواد المشعة،
3 ـ التدابير الخاصة الواجب اتخاذها عند وقوع حادث لعربة ناقلة لمواد مشعة.
القسم الرابع
الرسكلة
الفصل 17 ـ يجب على سواق العربات الناقلة لمواد خطرة عبر الطرقات القيام برسكلة كل خمس سنوات.
تهدف الرسكلة إلى تحيين معارف السواق، ويجب أن تتمحور حول تدعيم المعارف الأساسية والتطورات الفنية والقانونية المتعلقة بالمواد المنقولة.
الفصل 18 ـ يجب أن لا تقل مدة الرسكلة عن نصف المدة المنصوص عليها بالفصل 12 من هذا القرار بالنسبة إلى كل من التكوين النظري والأشغال التطبيقية.
وتشمل الرسكلة كلاّ من التكوين القاعدي والتخصص عند الاقتضاء.
الفصل 19 ـ لا يمكن الجمع بين دورات التكوين القاعدي والرسكلة الخاصة به. كما لا يمكن الجمع بين دورات التخصص والرسكلة الخاصة به.
البـاب الثـالـث
المصادقة على برامج التكوين
الفصل 20 ـ يجب أن تتم المصادقة على برامج التكوين القاعدي والتخصّص والرسكلة من قبل فنية متعددة الأطراف تضبط تركيبتها ومشمولاتها وطرق سير أعمالها بهذا الباب.
الفصل 21 ـ تتركب اللجنة الفنية المشار إليها بالفصل السابق كما يلي :
الرئيس: المدير العام للنقل البري أو من ينوبه.
الأعضاء:
ـ عن وزارة التكوين المهني والتشغيل،
ـ عن وزارة الشؤون الاجتماعية،
ـ عن وزارة الصحة،
ـ ممثلان عن وزارة الداخلية،
ـ عن الإدارة العامة للنقل البري،
ـ عن الوكالة التونسية للتكوين المهني،
ـ عن المركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين،
ـ عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
يتم أعضاء اللجنة بمقرّر من وزير النقل باقتراح من الوزراء والهياكل المعنية.
تتولى إدارة الجولان بالإدارة العامة للنقل البري كتابة اللجنة.
ويمكن لرئيس اللجنة استدعاء كل شخص يكون مؤهلا لإفادة اللجنة حول أشغالها.
الفصل 22 ـ تجتمع اللجنة الفنية المنصوص عليها بالفصل 20 من هذا القرار بطلب من رئيسها بمقر الإدارة العامة للنقل البري مرتين على الأقل كل سنة.
يتم إرسال جدول الأعمال والوثائق ذات الصلة إلى أعضاء اللجنة الفنية خمسة عشر يوما على الأقل قبل تاريخ الاجتماع.
الفصل 23 ـ لا تكون مداولات اللجنة الفنية قانونيّة إلا بحضور أغلبية أعضائها. وفي صورة عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الأول، تجتمع اللجنة في جلسة ثانية خلال 15 يوما الموالية وتكون مداولاتها قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
تبدي اللجنة رأيها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
تدون أشغال اللجنة في محاضر يمضيها كل الأعضاء الحاضرين.
الفصل 24 ـ توكل للجنة الفنية المهام التالية:
ـ المصادقة على برامج التكوين القاعدي والتخصص والرسكلة وذلك بالنظر إلى البرامج المحددة بالباب الثاني من هذا القرار،
ـ المصادقة على دليل التقييم،
ـ المتابعة والإشراف على حسن سير تكوين سواق العربات المعدة لنقل المواد الخطرة عبر الطرقات طبقا لأحكام هذا القرار،
ـ تقديم مقترحات لتعديل أحكام هذا القرار.
الفصل 25 ـ يجب على مراكز التكوين الراجعة بالنظر إلى الوكالة التونسية للتكوين المهني الراغبة في تأمين دورات التكوين القاعدي والتخصص والرسكلة، أن تقدم مطلبا كتابيّا إلى رئيس اللجنة الفنية المنصوص عليها بالفصل 20 من هذا القرار للحصول على المصادقة على برامج التكوين. يجب أن يكون هذا المطلب مصحوبا بالوثائق التالية:
ـ برامج التكوين مفصلة مع تحديد وحدات التكوين وخطة الإنجاز والمنهجية المعتمدة،
ـ دليل التقييم،
ـ مؤهلات ومجالات نشاط المكونين.
الفصل 26 ـ تمنح اللجنة الفنية المصادقة على برامج التكوين أو ترفضها في أجل لا يتجاوز شهرين من تاريخ تقديم المطلب.
ويجب أن يتم تأمين التكوين طبقا لمضمون الوثائق المصاحبة لمطلب الحصول على المصادقة.
كما تحتفظ اللجنة بحق تكليف أشخاص للتثبت من حسن سير التكوين والامتحانات طبقا للبرنامج المقترح.
يمكن سحب المصادقة إذا لم يتم احترام شروط إسنادها.
الفصل 27 ـ يتم تجديد المصادقة على برامج التكوين كل خمس سنوات بداية من تاريخ الحصول عليها.
يتم تقديم ملف التجديد وفق نفس شروط تقديم المطلب الأول وذلك قبل حلول أجل انتهاء الصلوحيّة بثلاثة أشهر.
البـاب الرابع
الامتحـانات
القـسم الأول
أحـكام مشتركة
الفصل 28 ـ يشفع التكوين القاعدي وعند الاقتضاء، التخصص، والرسكلة بامتحانات وفقا لدليل التقييم. وتجرى هذه الامتحانات بالمركز الذي أمّن التكوين.
الفصل 29 ـ تشرف مراكز التكوين الراجعة بالنظر إلى الوكالة التونسية للتكوين المهني على حسن سير الامتحانات. ويجب عليها إعداد قائمات الأسئلة حول المواضيع الملخصة بالباب الثاني من هذا القرار. ويتم اختيار الأسئلة من ضمن هذه القائمات.
الفصل 30 ـ يجب على المترشح أن يثبت من خلال الامتحان أنه يكتسب المعارف والكفاءة الضرورية لممارسة مهنة سائق عربة ناقلة لمواد خطرة عبر الطرقات وذلك على النحو المنصوص عليه ببرنامج التكوين القاعدي أو، عند الاقتضاء، التخصص،
أو الرسكلة.
الفصل 31 ـ يتمثل الحد الأدنى للنجاح في أحد الامتحانات المنصوص عليها بهذا الباب في الحصول على 70 نقطة من 100 وفقا للضوابط الواردة بدليل التقييم.
الفصل 32 ـ في حالة الإخفاق في أحد الامتحانات المنصوص عليها بهذا الباب، يمكن للمترشح أن يتقدم لإجراء الامتحان مرة ثانية خلال الدورة الموالية وخلافا لذلك، فعليه متابعة دورة تكوينية جديدة قبل الترشح من جديد لإجراء الامتحان.
القـسم الثـانـي
امتحانات التكوين القاعدي والرسكلة
الفصل 33 ـ يجب أن يتم إجراء الامتحانات كتابيا
أو إلكترونيا. يتضمن الامتحان 25 سؤالا على الأقل بالنسبة للتكوين القاعدي و15 سؤالا على الأقل بالنسبة للرسكلة.
يجب أن لا تقل مدة هذه الامتحانات تباعا عن 45 و30 دقيقة.
القسم الثالث
امتحانات التخصص والرسكلة للنقل بواسطة الصهاريج
أو لنقل المواد أو الأشياء من القسم الأول أو المواد المشعة
من القسم السابع
الفصل 34 ـ يمكن لكل مترشح متحصل على تكوين قاعدي في سياقة العربات المعدة لنقل المواد الخطرة عبر الطرقات سارية المفعول أو الذي اجتاز بنجاح الامتحان المتعلق بالتكوين القاعدي أن يتقدم لإجراء الامتحان المعني بالتخصص وذلك بعد متابعة تكوين التخصص للنقل بواسطة الصهاريج
أو لنقل المواد من القسم الأول أو المواد المشعة من القسم السابع.
الفصل 35 ـ يجب أن يتم إجراء الامتحانات كتابيا
أو إلكترونيا. يتضمن الامتحان 15 سؤالا على الأقل بالنسبة لتكوين التخصص و10 أسئلة على الأقل بالنسبة للرسكلة.
يجب أن لا تقل مدة هذه الامتحانات تباعا عن 30 و20 دقيقة.
البـاب الخـامس
تكوين السواق
الفصل 36 ـ يتم تسليم الشهادة المنصوص عليها بالفصل الثاني من هذا القرار من قبل المركز الذي أمّن التكوين
أو الرسكلة:
أ) بعد الانتهاء من التكوين القاعدي أو الرسكلة شريطة اجتياز الامتحان بنجاح طبقا لأحكام الباب الرابع من هذا القرار.
ب) عند الاقتضاء، بعد الانتهاء من تكوين التخصص
أو الرسكلة للنقل بواسطة الصهاريج أو لنقل المواد والأشياء من القسم الأول أو المواد المشعة من القسم السابع شريطة اجتياز الامتحان بنجاح طبقا لأحكام الباب الرابع من هذا القرار.
يجب أن تشير الشهادة المسلمة بوضوح إلى أنها صالحة للقسم أو الأقسام المبينة بها.
الفصل 37 ـ حددت مدة صلوحية تكوين السائق بخمس سنوات بداية من تاريخ النجاح في امتحان التكوين القاعدي.
يتم تجديد الشهادة عندما يشارك السائق في رسكلة ويجتاز الامتحان بنجاح وفق ما تم تحديده بهذا القرار، كما يلي:
أ) خلال الاثني عشر شهرا قبل تاريخ انتهاء صلوحية الشهادة. يسلم المركز المعني في هذه الحالة جديدة صالحة لمدة خمس سنوات بداية من تاريخ انتهاء صلوحية الشهادة السابقة.
ب) قبل مدة الاثنتي عشر شهرا التي تسبق تاريخ انتهاء صلوحية الشهادة. يسلم المركز المعني في هذه الحالة جديدة صالحة لمدة خمس سنوات بداية من تاريخ إجراء الامتحان بنجاح.
في حالة قيام السائق بتوسيع مجال شهادته السارية المفعول إثر متابعته بنجاح تكوين التخصّص، تكون مدة صلوحية التخصص نفس مدة صلوحية الشهادة السارية.
الفصل 38 ـ يمكن تسليم نظير من تكوين سائق عربة لنقل المواد الخطرة عبر الطرقات في الحالتين التاليتين:
ـ ضياع الشهادة.
ـ تشويه الشهادة كليا أو جزئيا.
يجب أن يقدم كل مطلب للحصول على نظير من الشهادة على مطبوعة مسلمة من قبل مركز التكوين الذي سلم الشهادة. ويكون هذا المطلب مصحوبا بالشهادة المشوهة أو ضياع مسلمة من قبل المصالح المختصة لوزارة الداخلية.
ينص النظير على المدّة المتبقّية لصلوحية الشهادة الأصلية.
الفصل 39 ـ يجب أن تكون الشهادة مطابقة للأنموذج الوارد بالملحق لهذا القرار. ويجب أن تكون في شكل بطاقة بلاستيكية بيضاء اللون وبأحرف سوداء ومحررة باللغتين العربية والفرنسية وأبعادها مطابقة للمواصفة ISO 7810 : 2003 ID-1.
البـاب السـادس
أحكام مختلفة
الفصل 40 ـ يجب على مراكز التكوين الحفاظ على دفاتر تتضمن جميع البيانات المتعلقة بشهادات تكوين السواق والعمل على تحيينها والمحافظة على إمكانية متابعتها.
يتم الاحتفاظ بالملفات المتعلقة بالشهادات بأرشيف مركز التكوين المعني وذلك لمدة ست سنوات بداية من تاريخ تسليم الشهادات.
البـاب السـابـع
أحكام انتقالية
الفصل 41 ـ يعفى الأشخاص المتحصلون على تكوين لسياقة العربات المعدة لنقل المواد الخطرة عبر الطرقات سارية المفعول قبل تاريخ دخول هذا القرار حيز التطبيق من إجبارية متابعة تكوين بمعنى أحكام هذا القرار. وتبقى هذه الشهادات سارية المفعول إلى حين انتهاء صلوحيتها.
تجدّد صلوحية هذه الشهادات شريطة اجتياز الامتحان بنجاح وذلك إثر متابعة رسكلة.
الفصل 42 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار وخاصة قرار وزيري النقل والتكوين المهني والتشغيل المؤرخ في 29 أكتوبر 1998 المتعلق بضبط برنامج التكوين وشروط المشاركة في الحلقات التكوينية للحصول على تكوين في سياقة العربات المخصصة لنقل المواد الخطرة عبر الطرقات.
الفصل 43 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز التنفيذ بعد مضي سنة من تاريخ نشره.
تونس في 1 فيفري 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التكوين المهني والتشغيل
عماد الحمامي
وزير النقل
أنيس غديرة
ملحق
أنموذج تكوين سائق عربة معدة لنقل المواد الخطرة عبر الطرقات
1. عدد الشهادة. 6. إمضاء صاحب الشهادة.
2. اللقب. 7. المركز الذي سلّم الشهادة.
3. الاسم. 8. صالحة إلى غاية.
4. تاريخ الولادة. 9. الأقسام.
5. الجنسيّة. 10. الأقسام.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون