قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 9 فيفري 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-013
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 9 فيفري 2017.
كلف السيد بديع الشايب، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس مصلحة التقسيم الترابي بالإدارة العامة للشؤون الجهوية برئاسة الحكومة.
كلف السيد بديع الشايب، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس مصلحة التقسيم الترابي بالإدارة العامة للشؤون الجهوية برئاسة الحكومة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون