Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 9 فيفري 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-013

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 9 فيفري 2017.
كلف السيد بديع الشايب، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس مصلحة التقسيم الترابي بالإدارة العامة للشؤون الجهوية برئاسة الحكومة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟