أمر حكومي عدد 258 لسنة 2017 مؤرخ في 7 فيفري 2017 يتعلق بتسمية نائب رئيس جامعة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-013
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 258 لسنة 2017 مؤرخ في 7 فيفري 2017.
كلف السيد شعبان عباس، أستاذ محاضر للتعليم العالي الفلاحي، بمهام نائب رئيس جامعة جندوبة ابتداء من أول سبتمبر 2016.
كلف السيد شعبان عباس، أستاذ محاضر للتعليم العالي الفلاحي، بمهام نائب رئيس جامعة جندوبة ابتداء من أول سبتمبر 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون