قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في 12 جانفي 2017 يتعلق بتسمية رئيس قسم.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-013
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في 12 جانفي 2017.
كلف السيد الناصر بن التايب، متفقد مركزي للمصالح المالية، بمهام رئيس قسم المراسلات بإدارة المراسلات والمواصلات السلكية واللاسلكية بوزارة الشؤون الخارجية.
كلف السيد الناصر بن التايب، متفقد مركزي للمصالح المالية، بمهام رئيس قسم المراسلات بإدارة المراسلات والمواصلات السلكية واللاسلكية بوزارة الشؤون الخارجية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون