قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 8 فيفري 2017 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-013
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 8 فيفري 2017.
كلف السيد علاء السلطاني، متصرف مستشار، بمهام مدير إدارة مركزية بالإدارة العامة للجمعيات والأحزاب السياسية برئاسة الحكومة.
كلف السيد علاء السلطاني، متصرف مستشار، بمهام مدير إدارة مركزية بالإدارة العامة للجمعيات والأحزاب السياسية برئاسة الحكومة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون