قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 9 فيفري 2017 يتعلق بتسمية رئيس كتابة محكمة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-013
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 9 فيفري 2017.
كلفت الآنسة سميرة هرمي، متصرف كتابة محكمة، بمهام رئيس كتابة من الصنف الأول بالمحكمة الإدارية.
كلفت الآنسة سميرة هرمي، متصرف كتابة محكمة، بمهام رئيس كتابة من الصنف الأول بالمحكمة الإدارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون