Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 9 فيفري 2017 يتعلق بتسمية رئيس كتابة محكمة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-013

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 9 فيفري 2017.
كلفت الآنسة سميرة هرمي، متصرف كتابة محكمة، بمهام رئيس كتابة من الصنف الأول بالمحكمة الإدارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟