أمر حكومي عدد 261 لسنة 2017 مؤرخ في 8 فيفري 2017 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-013
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 261 لسنة 2017 مؤرخ في 8 فيفري 2017.
كلف السيد إبراهيم الفرجاني، متفقد عام للشغل، بمهام مدير جهوي للشؤون الاجتماعية بصفاقس.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
كلف السيد إبراهيم الفرجاني، متفقد عام للشغل، بمهام مدير جهوي للشؤون الاجتماعية بصفاقس.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون