قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في 12 جانفي 2017 يتعلق بتسمية مدير مساعد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-013
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في 12 جانفي 2017.
كلفت السيدة هيفاء بن علية حرم بنمعاوية، مستشار الشؤون الخارجية، بمهام مدير مساعد للإعلامية بإدارة التنظيم والأساليب والإعلامية بوزارة الشؤون الخارجية.
كلفت السيدة هيفاء بن علية حرم بنمعاوية، مستشار الشؤون الخارجية، بمهام مدير مساعد للإعلامية بإدارة التنظيم والأساليب والإعلامية بوزارة الشؤون الخارجية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون