أمر حكومي عدد 250 لسنة 2017 مؤرخ في 8 فيفري 2017 يتعلق بإنهاء إلحاق قاض.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-013
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 250 لسنة 2017 مؤرخ في 8 فيفري 2017.
وضع حد لإلحاق السيد رياض بوجاه قاض من الرتبة الثالثة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ابتداء من أول جانفي 2017.
وضع حد لإلحاق السيد رياض بوجاه قاض من الرتبة الثالثة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ابتداء من أول جانفي 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون