قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في 12 جانفي 2017 يتعلق بتسمية متفقد مساعد، مدير مساعد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-013
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في 12 جانفي 2017.
كلفت السيدة نجوى البسطانجي حرم دحمان، مستشار الشؤون الخارجية، بمهام متفقد مساعد، مدير مساعد بالتفقدية العامة بوزارة الشؤون الخارجية.
كلفت السيدة نجوى البسطانجي حرم دحمان، مستشار الشؤون الخارجية، بمهام متفقد مساعد، مدير مساعد بالتفقدية العامة بوزارة الشؤون الخارجية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون