أمر حكومي عدد 248 لسنة 2017 مؤرخ في 8 فيفري 2017 يتعلق بتسمية كاتب عام للمحكمة الإدارية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-013
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 248 لسنة 2017 مؤرخ في 8 فيفري 2017.
كلف السيد لطفي الخالدي، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام المحكمة الإدارية.
كلف السيد لطفي الخالدي، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام المحكمة الإدارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون