قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 9 فيفري 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-013
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 9 فيفري 2017.
كلفت الآنسة منى بوشلاغم، متصرف كتابة محكمة، بمهام رئيس مصلحة التوثيق والمكتبة بالمحكمة الإدارية.
كلفت الآنسة منى بوشلاغم، متصرف كتابة محكمة، بمهام رئيس مصلحة التوثيق والمكتبة بالمحكمة الإدارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون