Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 257 لسنة 2017 مؤرخ في 8 فيفري 2017 يتعلق بتسمية رئيس وحدة تصرف حسب الأهداف.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-013

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 257 لسنة 2017 مؤرخ في 8 فيفري 2017.
كلفت السيدة ألفة الزريبي حرم بن سليمان، أستاذ التعليم العالي، بمهام رئيس وحدة تصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز مشروع دعم تنفيذ برنامج الاتحاد الأوروبي تحت عنوان "برنامج إطاري للبحث والتجديد أفق 2020" ابتداء من 14 نوفمبر 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟