أمر حكومي عدد 257 لسنة 2017 مؤرخ في 8 فيفري 2017 يتعلق بتسمية رئيس وحدة تصرف حسب الأهداف.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-013
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 257 لسنة 2017 مؤرخ في 8 فيفري 2017.
كلفت السيدة ألفة الزريبي حرم بن سليمان، أستاذ التعليم العالي، بمهام رئيس وحدة تصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز مشروع دعم تنفيذ برنامج الاتحاد الأوروبي تحت عنوان "برنامج إطاري للبحث والتجديد أفق 2020" ابتداء من 14 نوفمبر 2016.
كلفت السيدة ألفة الزريبي حرم بن سليمان، أستاذ التعليم العالي، بمهام رئيس وحدة تصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز مشروع دعم تنفيذ برنامج الاتحاد الأوروبي تحت عنوان "برنامج إطاري للبحث والتجديد أفق 2020" ابتداء من 14 نوفمبر 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون