قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في 12 جانفي 2017 يتعلق بتسمية مدير مساعد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-013
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في 12 جانفي 2017.
كلف السيد نادر بوسريح، وزير مفوض، بمهام مدير مساعد للتعاون مع الهيئات المالية بالإدارة العامة للمنظمات والندوات الدولية بوزارة الشؤون الخارجية.
كلف السيد نادر بوسريح، وزير مفوض، بمهام مدير مساعد للتعاون مع الهيئات المالية بالإدارة العامة للمنظمات والندوات الدولية بوزارة الشؤون الخارجية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون