أمر حكومي عدد 256 لسنة 2017 مؤرخ في 9 فيفري 2017 يتعلق بإتمام الأمر عدد 2988 لسنة 2008 المؤرخ في 8 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط نظام تأجير الأعوان المكلفين بالمشاركة في مختلف الامتحانات والمناظرات المدرسية التي تنظمها وزارة التربية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-013
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 256 لسنة 2017 مؤرخ في 9 فيفري 2017 يتعلق بإتمام الأمر عدد 2988 لسنة 2008 المؤرخ في 8 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط نظام تأجير الأعوان المكلفين بالمشاركة في مختلف الامتحانات والمناظرات المدرسية التي تنظمها وزارة التربية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التربية،
بعـد الاطلاع علـى الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعـوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المـؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المـؤرّخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسـي، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عـدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 2988 لسنة 2008 المؤرخ في 8 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط نظام تأجير الأعوان المكلفين بالمشاركة في مختلف الامتحانات والمناظرات المدرسية التي تنظمها وزارة التربية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 819 لسنة 2016 المؤرخ في 28 جوان 2016،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يجري العمل بأحكام الأمر الحكومي عدد 819 لسنة 2016 المؤرخ في 28 جوان 2016 المنقح والمتمم للأمر عدد 2988 لسنة 2008 المؤرخ في 8 سبتمبر 2008 المشار إليه أعلاه بداية من دورة جوان 2016.
الفصل 2 ـ وزير التربية ووزيرة المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 فيفري 2017.
الإمضاء المجاور
وزيرة المالية
لمياء بوجناح الزريبي
وزير التربية
ناجي جلول رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التربية،
بعـد الاطلاع علـى الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعـوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المـؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المـؤرّخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسـي، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عـدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 2988 لسنة 2008 المؤرخ في 8 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط نظام تأجير الأعوان المكلفين بالمشاركة في مختلف الامتحانات والمناظرات المدرسية التي تنظمها وزارة التربية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 819 لسنة 2016 المؤرخ في 28 جوان 2016،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يجري العمل بأحكام الأمر الحكومي عدد 819 لسنة 2016 المؤرخ في 28 جوان 2016 المنقح والمتمم للأمر عدد 2988 لسنة 2008 المؤرخ في 8 سبتمبر 2008 المشار إليه أعلاه بداية من دورة جوان 2016.
الفصل 2 ـ وزير التربية ووزيرة المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 فيفري 2017.
الإمضاء المجاور
وزيرة المالية
لمياء بوجناح الزريبي
وزير التربية
ناجي جلول رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون