قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 9 فيفري 2017 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-013
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 9 فيفري 2017.
كلف السيد نبيل النصيري، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير إدارة مركزية برئاسة الحكومة ابتداء من 6 جانفي 2017.
كلف السيد نبيل النصيري، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير إدارة مركزية برئاسة الحكومة ابتداء من 6 جانفي 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون