Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 9 فيفري 2017 يتعلق بتسمية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-013

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 9 فيفري 2017.
كلف السيد نبيل النصيري، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير إدارة مركزية برئاسة الحكومة ابتداء من 6 جانفي 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟