قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 9 فيفري 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-013
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 9 فيفري 2017.
كلفت السيدة فيروز بركية حرم بن شيخة، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس مصلحة الجهوية بالإدارة العامة للشؤون الجهوية برئاسة الحكومة.
كلفت السيدة فيروز بركية حرم بن شيخة، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس مصلحة الجهوية بالإدارة العامة للشؤون الجهوية برئاسة الحكومة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون