قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 8 فيفري 2017 يتعلق بتسمية مستشار صحفي رئيس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-013
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 8 فيفري 2017.
سمي السيد أحمد حافظ قحبيش في رتبة مستشار صحفي رئيس برئاسة الحكومة.
سمي السيد أحمد حافظ قحبيش في رتبة مستشار صحفي رئيس برئاسة الحكومة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون