قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في 12 جانفي 2017 يتعلق بتسمية مدير مساعد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-013
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في 12 جانفي 2017.
كلفت السيدة ريم الممّي حرم بن بشر، مستشار الشؤون الخارجية، بمهام مدير مساعد لبلجيكا وهولندا ولكسمبورغ وإسبانيا والبرتغال واليونان والمملكة المتحدة وإيرلندة والدانمارك بالإدارة العامة للشؤون السياسية والاقتصادية
والتعاون لأوروبا والاتحاد الأوروبي بوزارة الشؤون الخارجية.
كلفت السيدة ريم الممّي حرم بن بشر، مستشار الشؤون الخارجية، بمهام مدير مساعد لبلجيكا وهولندا ولكسمبورغ وإسبانيا والبرتغال واليونان والمملكة المتحدة وإيرلندة والدانمارك بالإدارة العامة للشؤون السياسية والاقتصادية
والتعاون لأوروبا والاتحاد الأوروبي بوزارة الشؤون الخارجية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون