قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 14 فيفري 2017 يتعلق بإنهاء مهام رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-013
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 14 فيفري 2017.
أنهي تكليف السيد إلياس بوربيع، متصرف مستشار،
من مهام رئيس مصلحة الموظفين، بالكتابة العامة بدار الكتب الوطنية.
أنهي تكليف السيد إلياس بوربيع، متصرف مستشار،
من مهام رئيس مصلحة الموظفين، بالكتابة العامة بدار الكتب الوطنية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون