قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 9 فيفري 2017 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-013
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 9 فيفري 2017.
كلفت السيدة هاجر العلاني حرم بالحاج عيسي، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير إدارة مركزية بالإدارة العامة للشؤون الاقتصادية والمالية والاجتماعية برئاسة الحكومة.
كلفت السيدة هاجر العلاني حرم بالحاج عيسي، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير إدارة مركزية بالإدارة العامة للشؤون الاقتصادية والمالية والاجتماعية برئاسة الحكومة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون