Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Décret gouvernemental n° 2016-1094 du 20 juillet 2016, modifiant le décret n° 88-983 du 23 mai 1988, relatif à l'organisation financière des déplacements des équipes sportives à l’étranger.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-069

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 1094 لسنة 2016 مؤرخ في 20 جويلية 2016 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 983 لسنة 1988 المؤرخ في 23 ماي 1988 المتعلق بالتنظيم المالي لتنقل الفرق الرياضية إلى الخارج.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشباب والرياضة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 المؤرخ في 6 فيفري 1995 المتعلق بالهياكل الرياضية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 66 لسنة 2011 المؤرخ في 14 جويلية 2011،
وعلى الأمر عدد 983 لسنة 1988 المؤرخ في 23 ماي 1988 المتعلق بالتنظيم المالي لتنقل الفرق الرياضية إلى الخارج، كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1803 لسنة 1992 المؤرخ في 12 أكتوبر 1992،
وعلى الأمر عدد 1842 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جوان 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ ألغيت أحكام الفصل 3 : من الأمر عدد 983 لسنة 1988 المؤرخ في 23 ماي 1988 المشار إليه أعلاه، وعوض بالأحكام التالية :
الفصل 3 (جديد) : يضبط مقدار المنحة اليومية للتنقل إلى الخارج بستين دينارا تسند إلى الرياضيين والمرافقين الفنيين والإداريين.
الفصل 2 ـ تلغى عبارة "وزير الشباب والرياضة والطفولة" المشار إليها بالفصل 3 (مكرّر) من الأمر عدد 983 لسنة 1988 المؤرخ في 23 ماي 1988 المشار إليه أعلاه، وتعوض بعبارة "وزير الشباب والرياضة".
الفصل 3 ـ وزير الشباب والرياضة ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 جويلية 2016.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
سليم شاكر
وزير الشباب والرياضة
ماهر بن ضياء رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟