Arrêté du ministre des finances du 12 août 2016, portant nomination d'un administrateur au conseil d'administration de la société El Bouniène.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-069
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 12 أوت 2016.
سمّي السيد وليد الشريف متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة شركة البنيان عوضا عن السيد ناجي الغابري.
سمّي السيد وليد الشريف متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة شركة البنيان عوضا عن السيد ناجي الغابري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون