Arrêté du ministre de la santé et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 12 août 2016, portant ouverture d'un concours sur épreuves pour la nomination au grade de maître de conférences agrégé hospitalo-universitaires en médecine pour les facultés de médecine de Tunis, Sousse, Monastir et Sfax au titre de l'année 2012.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-069
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 12 أوت 2016 يتعلق بفتح مناظرة بالاختبارات للتسمية في رتبة أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب بكليات الطب بتونس وسوسة والمنستير وصفاقس بعنوان سنة 2012.
إن وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي كما وقع تنقيحه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،
وعلى الأمر عدد 772 لسنة 2009 المؤرخ في 28 مارس 2009 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الطبي الاستشفائي الجامعي والمتمم بالأمر عدد 3353 لسنة 2009 المؤرخ في 9 نوفمبر 2009،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا ووزير العمومية المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتنظيم مناظرة بالاختبارات للتسمية في رتبة أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا ووزير العمومية المؤرخ في 4 أوت 2009 المتعلق بضبط شبكة تقييم المترشحين لمختلف مناظرات انتداب الأطباء الاستشفائيين الجامعيين،
وعلى المؤرخ في 31 ديسمبر 2014 المتعلق بالقضية عدد 131177.
قررا ما يأتي :
الفصل الأول ـ في إطار تنفيذ المشار إليه أعلاه والمؤرخ في 31 ديسمبر 2014، تفتح يوم 4 أكتوبر 2016 والأيام الموالية مناظرة بالاختبارات للتسمية في رتبة أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب بكلية الطب بتونس بعنوان سنة 2012 في اختصاص الطب الباطني، لفائدة المترشحين المعنيين بحكم المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ تفتح هذه المناظرة بالنسبة للمخابر والأقسام الاستشفائية الجامعية التابعة لكلية الطب بتونس في الاختصاصات التالية وباعتبار عدد الخطط المنصوص عليها أسفله :
الطب الباطني : خطة واحدة.
الفصل 3 ـ تجرى هذه المناظرة طبقا للشروط المنصوص عليها بالقرار المشار إليه أعلاه المؤرخ في 12 أوت 2009.
الفصل 4 ـ ينبغي على المترشحين تقديم ملفات ترشحاتهم لدى وزارة في أجل أقصاه يوم 2 سبتمبر 2016، تاريخ غلق سجل الترشحات.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 أوت 2016.
وزير
سعيد العايدي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
شهاب بودن
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي كما وقع تنقيحه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،
وعلى الأمر عدد 772 لسنة 2009 المؤرخ في 28 مارس 2009 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الطبي الاستشفائي الجامعي والمتمم بالأمر عدد 3353 لسنة 2009 المؤرخ في 9 نوفمبر 2009،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا ووزير العمومية المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتنظيم مناظرة بالاختبارات للتسمية في رتبة أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا ووزير العمومية المؤرخ في 4 أوت 2009 المتعلق بضبط شبكة تقييم المترشحين لمختلف مناظرات انتداب الأطباء الاستشفائيين الجامعيين،
وعلى المؤرخ في 31 ديسمبر 2014 المتعلق بالقضية عدد 131177.
قررا ما يأتي :
الفصل الأول ـ في إطار تنفيذ المشار إليه أعلاه والمؤرخ في 31 ديسمبر 2014، تفتح يوم 4 أكتوبر 2016 والأيام الموالية مناظرة بالاختبارات للتسمية في رتبة أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب بكلية الطب بتونس بعنوان سنة 2012 في اختصاص الطب الباطني، لفائدة المترشحين المعنيين بحكم المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ تفتح هذه المناظرة بالنسبة للمخابر والأقسام الاستشفائية الجامعية التابعة لكلية الطب بتونس في الاختصاصات التالية وباعتبار عدد الخطط المنصوص عليها أسفله :
الطب الباطني : خطة واحدة.
الفصل 3 ـ تجرى هذه المناظرة طبقا للشروط المنصوص عليها بالقرار المشار إليه أعلاه المؤرخ في 12 أوت 2009.
الفصل 4 ـ ينبغي على المترشحين تقديم ملفات ترشحاتهم لدى وزارة في أجل أقصاه يوم 2 سبتمبر 2016، تاريخ غلق سجل الترشحات.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 أوت 2016.
وزير
سعيد العايدي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
شهاب بودن
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون