Arrêté du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 20 juillet 2016, portant nomination d'un sous-directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-069
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 20 جويلية 2016.
كلّف السيد عبد الرحمان الجرادي، مهندس رئيس، بمهام رئيس دائرة الصّيد البحري وتربية الأسماك بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقابس.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
كلّف السيد عبد الرحمان الجرادي، مهندس رئيس، بمهام رئيس دائرة الصّيد البحري وتربية الأسماك بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقابس.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون