Arrêté du ministre de l’environnement et du développement durable du 12 août 2016, portant nomination d'un membre au conseil d'entreprise de l'agence de protection et d'aménagement du littoral.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-069
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير البيئة والتنمية المستدامة مؤرخ في 12 أوت 2016.
عيّن السيد رضا المرابط عضوا ممثلا لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمجلس مؤسسة وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي وذلك عوضا عن السيد فؤاد المستيري.
عيّن السيد رضا المرابط عضوا ممثلا لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمجلس مؤسسة وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي وذلك عوضا عن السيد فؤاد المستيري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون