Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre des finances du 12 août 2016, portant nomination d'un membre au conseil d'administration de la manufacture des tabacs de Kairouan.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-069

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 12 أوت 2016.
سمّي السيد عبد الرزاق الرقيق عضوا ممثلا للأعوان بمجلس إدارة مصنع التبغ بالقيروان عوضا عن السيد منجي الباجي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟