Décret gouvernemental n° 2016-1078 du 12 août 2016, portant octroi d'une dérogation d'exercice dans le secteur public.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-069
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1078 لسنة 2016 مؤرخ في 12 أوت 2016.
منح السيد منصف السليطي، مهندس عام، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة أربعة أشهر بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد ابتداء من 1 جويلية 2016.
منح السيد منصف السليطي، مهندس عام، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة أربعة أشهر بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد ابتداء من 1 جويلية 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون