Arrêté du ministre de la santé du 12 août 2016, portant nomination d'un membre au conseil d'administration de l'hôpital Mongi Slim de La Marsa.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-069
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 12 أوت 2016.
سميت الدكتورة نبيلة قدور عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة مستشفى المنجي سليم بالمرسى عوضا عن السيد جمال الشريقي.
يرأس مجلس إدارة مستشفى المنجي سليم بالمرسى الدكتورة نبيلة قدور.
سميت الدكتورة نبيلة قدور عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة مستشفى المنجي سليم بالمرسى عوضا عن السيد جمال الشريقي.
يرأس مجلس إدارة مستشفى المنجي سليم بالمرسى الدكتورة نبيلة قدور.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون