Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre de la santé du 12 août 2016, portant nomination d'un membre au conseil d'administration de l'hôpital Mongi Slim de La Marsa.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-069

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 12 أوت 2016.
سميت الدكتورة نبيلة قدور عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة مستشفى المنجي سليم بالمرسى عوضا عن السيد جمال الشريقي.
يرأس مجلس إدارة مستشفى المنجي سليم بالمرسى الدكتورة نبيلة قدور.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟