Décret gouvernemental n° 2016-1074 du 15 août 2016, portant maintien en activité dans le secteur public.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-069
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1074 لسنة 2016 مؤرخ في 15 أوت 2016.
أبقي السيد خالد بن عبد الرحمان، مبرمج إعلامية بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، في حالة مباشرة لمدة 6 أشهر ابتداء من 1 نوفمبر 2015 (على سبيل التسوية).
أبقي السيد خالد بن عبد الرحمان، مبرمج إعلامية بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، في حالة مباشرة لمدة 6 أشهر ابتداء من 1 نوفمبر 2015 (على سبيل التسوية).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون