Décret gouvernemental n° 2016-1071 du 15 août 2016, modifiant le décret n° 2011-384 du 8 avril 2011, portant nomination de délégations spéciales dans certaines communes du territoire de la République Tunisienne (Kébili).
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-069
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 1071 لسنة 2016 مؤرخ في 15 أوت 2016 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 384 لسنة 2011 المؤرخ في 8 أفريل 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية (قبلي).
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون المحلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 9 جانفي 1957 المتعلق بإحداث بلدية قبلي،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 2011 المؤرخ في 8 أفريل 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 782 لسنة 2011 المؤرخ في 24 جوان 2011 والأمر عدد 2011 لسنة 2012 المؤرخ في 27 سبتمبر 2012،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى تقريري السيد والي قبلي المؤرخين في 17 ديسمبر 2015 و21 جوان 2016 بخصوص اقتراح حل النيابة الخصوصية ببلدية قبلي، نظرا لتفاقم الخلافات داخل البلدية بسبب العلاقات المتوترة بين رئيس النيابة الخصوصية وأعوان البلدية وعدم الانسجام والتفاهم بين الأعضاء والرئيس، إلى جانب عدم وجود التنسيق والتعاون مع السلطات المحلية والجهوية، مما أثر سلبا على سير العمل البلدي والخدمات المسداة للمواطنين خاصة عدم تنفيذ قرارات هدم البناءات الفوضوية، وتردي حالة المسلخ البلدي، وانعدام الإنارة العمومية بالأنهج بسبب غياب التعهد والصيانة، فضلا عن الحالة السيئة لمكتب الإدارة السريعة،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي التالي نصه :
الفصل الأول ـ تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية قبلي بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية :
ـ معتمد قبلي الشمالية : رئيس،
ـ منذر الساعي : عضو،
ـ ضو بالحاج عمر : عضو،
ـ عادل الخالدي : عضو،
ـ نبيه ثابت : عضو،
ـ امحمد صوف : عضو،
ـ قاسم منصور : عضو.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون المحلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 أوت 2016.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون المحلية
يوسف الشاهد رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون المحلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 9 جانفي 1957 المتعلق بإحداث بلدية قبلي،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 2011 المؤرخ في 8 أفريل 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 782 لسنة 2011 المؤرخ في 24 جوان 2011 والأمر عدد 2011 لسنة 2012 المؤرخ في 27 سبتمبر 2012،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى تقريري السيد والي قبلي المؤرخين في 17 ديسمبر 2015 و21 جوان 2016 بخصوص اقتراح حل النيابة الخصوصية ببلدية قبلي، نظرا لتفاقم الخلافات داخل البلدية بسبب العلاقات المتوترة بين رئيس النيابة الخصوصية وأعوان البلدية وعدم الانسجام والتفاهم بين الأعضاء والرئيس، إلى جانب عدم وجود التنسيق والتعاون مع السلطات المحلية والجهوية، مما أثر سلبا على سير العمل البلدي والخدمات المسداة للمواطنين خاصة عدم تنفيذ قرارات هدم البناءات الفوضوية، وتردي حالة المسلخ البلدي، وانعدام الإنارة العمومية بالأنهج بسبب غياب التعهد والصيانة، فضلا عن الحالة السيئة لمكتب الإدارة السريعة،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي التالي نصه :
الفصل الأول ـ تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية قبلي بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية :
ـ معتمد قبلي الشمالية : رئيس،
ـ منذر الساعي : عضو،
ـ ضو بالحاج عمر : عضو،
ـ عادل الخالدي : عضو،
ـ نبيه ثابت : عضو،
ـ امحمد صوف : عضو،
ـ قاسم منصور : عضو.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون المحلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 أوت 2016.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون المحلية
يوسف الشاهد رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون