Décret gouvernemental n° 2016-1063 du 15 août 2016, portant nomination d'un membre à la commission tunisienne des analyses financières.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-069
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1063 لسنة 2016 مؤرخ في 15 أوت 2016.
عين السيد فتحي العكاري، خبيرا مختصا في مكافحة الجرائم المالية، عضوا باللجنة التونسية للتحاليل المالية، عوضا عن السيد محمد صدراوي.
عين السيد فتحي العكاري، خبيرا مختصا في مكافحة الجرائم المالية، عضوا باللجنة التونسية للتحاليل المالية، عوضا عن السيد محمد صدراوي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون