Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 15 août 2016, portant ouverture d'un cycle de formation continue pour l'accès au grade de technicien à l'institut supérieur des études technologiques de Radès.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-069

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 15 أوت 2016 يتعلق بفتح مرحلة تكوين مستمر للارتقاء إلى رتبة تقني بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس.
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 50 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية،
وعلى الأمر عدد 2055 لسنة 1992 المؤرخ في 16 نوفمبر 1992 المتعلق بتحديد صلاحيات هياكل إدارة المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية وتركيبتها وطرق تنظيمها وسير عملها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 737 لسنة 2011 المؤرخ في 15 جوان 2011،
وعلى الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة موظفي وعملة الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 299 لسنة 1995 المؤرخ في 20 فيفري 1995،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي تممته وخاصة الأمر عدد 2633 لسنة 2003 المؤرخ في 23 ديسمبر 2003،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 271 لسنة 2016 المؤرخ في 2 مارس 2016 المتعلق بإحداث وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد وإلحاق هياكل بها،
وعلى قرار وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 22 مارس 2001 المتعلق بتنظيم مرحلة تكوين مستمر للارتقاء إلى رتبة تقني،
وعلى قرار وزير التعليم العالي المؤرخ في 13 جوان 2001 المتعلق بضبط معاليم التسجيل في مراحل التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة تقني المنظمة بالمعهد الأعلى للدراسات التكنولوجية برادس لفائدة أعوان وزارة التجهيز والإسكان،
وعلى رأي مدير المعهد الأعلى للدراسات التكنولوجية برادس.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بالمعهد الأعلى للدراسات التكنولوجية برادس ابتداء من 2 ماي 2016 مرحلة تكوين مستمر للارتقاء إلى رتبة تقني، لفائدة المساعدين التقنيين التابعين لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية الذين تحصلوا على مجمل الوحدات القيمية التحضيرية المطلوبة طبقا لأحكام القرار المؤرخ في 22 مارس 2001 المشار إليه أعلاه وخاصة الفصول 3 و13 و14 منه.
الفصل 2 ـ تدوم مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة تقني ستة (6) أشهر.
الفصل 3 ـ حدد عدد البقاع المفتوحة لهذه المرحلة بسبع عشرة (17).
الفصل 4 ـ مدير المعهد الأعلى للدراسات التكنولوجية برادس مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 أوت 2016.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
شهاب بودن
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟