Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre de la santé et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 15 août 2016, modifiant l'arrêté des ministres de l'enseignement supérieur et de la santé publique du 13 mai 1997, fixant le programme et les modalités de l'examen national de spécialité en médecine.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-069

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 15 أوت 2016 يتعلق بتنقيح قرار وزيري العمومية والتعليم العالي المؤرخ في 13 ماي 1997 المتعلق بضبط برنامج وتراتيب الامتحان الوطني في التخصص في الطب.
إن وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي والمنقح بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،
وعلى الأمر عدد 1440 لسنة 1993 المؤرخ في 23 جوان 1993 المتعلق بالتخصص في الطب وبالنظام القانوني للمقيمين وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 1585 لسنة 2010 المؤرخ في 29 جوان 2010،
وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 683 لسنة 2011 المؤرخ في 9 جوان 2011،
وعلى الأمر عدد 4132 لسنة 2011 المؤرخ في 17 نوفمبر 2011 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسات الطبية المؤهلة لممارسة طب العائلة والتخصص في الطب كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1195 لسنة 2015 المؤرخ في 4 سبتمبر 2015،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير المؤرخ في 4 مارس 1994 المتعلق بضبط تركيبة ومشمولات هيئات الاختصاصات وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القرار المؤرخ في 12 مارس 2008،
وعلى قرار وزيري العمومية والتعليم العالي المؤرخ في 13 ماي 1997 المتعلق بضبط برنامج وتراتيب الامتحان الوطني في التخصص في الطب،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير العمومية المؤرخ في 25 أكتوبر 2011 المتعلق بضبط مضمون وكيفيات التكوين في الاختصاصات في الطب.
قررا ما يلي :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 2 والمطة الثانية من الفصل 4 والفصل 6 من القرار المؤرخ في 13 ماي 1997، المشار إليه أعلاه، وتعوض كما يلي :
الفصل 2 (جديد) : يفتح الامتحان الوطني للتخصص في الطب للمقيمين في الطب الذين قضوا في تاريخ إجراء الامتحان مرحلة إقامة كاملة مصادق عليها وفقا لبرنامج التكوين في الاختصاص الطبي الذي اختاره المترشح عند التصريح بنجاحه في مناظرة الإقامة في الطب.
الفصل 4 (المطة 2 جديدة) :
ـ وبالنسبة للسيرة الذاتية والأعمال والمنشورات يتعين على المترشح عند التسجيل، تقديم نسخة (1) ورقية وسبعة (7) نسخ رقمية منها والإدلاء بتصريح على الشرف معرفا بالإمضاء عليه للتأكيد على أن هذه النظائر مطابقة للأصل.
الفصل 6 (جديد) : ينظم الامتحان الوطني للتخصص في الطب مرة واحدة في السنة.
ويمكن، عند الاقتضاء، تنظيم دورة أو دورتين إضافيتين بعنوان نفس السنة بعد الدورة الرئيسية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 أوت 2016.
وزير
سعيد العايدي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
شهاب بودن
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟