Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 12 août 2016, portant nomination d'un membre au conseil d'administration de l'office des céréales.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-069

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 12 أوت 2016.
سمّيت السيدة فضيلة الرابحي عضوا ممثلا عن وزارة التجارة بمجلس إدارة ديوان الحبوب عوضا عن السيدة مهى الزياني وذلك ابتداء من 26 أفريل 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟