Décret gouvernemental n° 2016-1062 du 11 août 2016, portant nomination d'un chargé de mission.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-069
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1062 لسنة 2016 مؤرخ في 11 أوت 2016.
سمّيت الآنسة سميحة السلماني، مراقب للمالية من الدرجة الثانية، مكلفة بمأمورية بديوان رئيس الحكومة، ابتداء من اول جوان 2016.
سمّيت الآنسة سميحة السلماني، مراقب للمالية من الدرجة الثانية، مكلفة بمأمورية بديوان رئيس الحكومة، ابتداء من اول جوان 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون