Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Décret gouvernemental n° 2016-1088 du 12 août 2016, modifiant le décret n° 2008-1043 du 14 avril 2008, relatif à l'approbation du statut particulier de l'instance nationale des télécommunication.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-069

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 1088 لسنة 2016 مؤرخ في 12 أوت 2016 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1043 لسنة 2008 المؤرخ في 14 أفريل 2008 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان الهيئة الوطنية للاتصالات.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996 وبالقانون عدد 18 لسنة 2006 المؤرخ في 2 ماي 2006 والقانون عدد 19 لسنة 2007 المؤرخ في 2 أفريل 2007،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا كما نقح وتمم بالقانون عدد 28 لسنة 1999 المؤرخ في 3 أفريل 1999 والقانون عدد 21 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003 والقانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 المتعلق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 103 لسنة 1995 المؤرخ في 27 نوفمبر 1995،
وعلى مجلة الاتصالات الصادرة بمقتضى القانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 كما تم إتمامها وتنقيحها بالقانون عدد 46 لسنة 2002 المؤرخ في 7 ماي 2002 والقانون عدد 1 لسنة 2008 المؤرخ في 8 جانفي 2008 والقانون عدد 10 لسنة 2013 المؤرخ في 12 أفريل 2013،
وعلى القانون عدد 1 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بالخدمة الوطنية، وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة له وخاصة القانون عدد 39 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام على المرض،
وعلى القانون عدد 58 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006 المتعلق بإحداث نظام خاص للعمل نصف الوقت مع الإنتفاع بثلثي الأجر لفائدة الأمهات،
وعلى الأمر عدد 922 لسنة 2003 المؤرخ في 21 أفريل 2003 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير الهيئة الوطنية للاتصالات،
وعلى الأمر عدد 3230 لسنة 2006 المؤرخ في 12 ديسمبر 2006 المتعلق بضبط إجراءات وصيغ تطبيق النظام الخاص للعمل نصف الوقت مع الانتفاع بثلثي الأجر لفائدة الأمهات،
وعلى الأمر عدد 1043 لسنة 2008 المؤرخ في 14 أفريل 2008 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان الهيئة الوطنية للاتصالات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى رأي وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على تنقيح النظام الأساسي الخاص بأعوان الهيئة الوطنية للاتصالات المصادق عليه بالأمر 1043 لسنة 2008 المؤرخ في 14 أفريل 2008 المشار إليه أعلاه، طبقا للملحق المصاحب لهذا الأمر الحكومي.
الفصل 2 ـ وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي ووزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد ووزير المالية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 أوت 2016.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
سليم شاكر
وزير الوظيفة العمومية
والحوكمة ومكافحة الفساد
كمال العيادي
وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي
نعمان الفهري رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟