Décret gouvernemental n° 2016-1083 du 12 août 2016, portant nomination d'un directeur général.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-069
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1083 لسنة 2016 مؤرخ في 12 أوت 2016.
كلّف السيد محمد الصالح البرقاوي، مستشار المصالح العمومية، بمهام متفقد عام للتجارة بوزارة التجارة ابتداء من 13 فيفري 2016.
عملا بأحكام الفصل 17 من الأمر عدد 2966 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001، ينتفع المعني بالأمر برتبة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
كلّف السيد محمد الصالح البرقاوي، مستشار المصالح العمومية، بمهام متفقد عام للتجارة بوزارة التجارة ابتداء من 13 فيفري 2016.
عملا بأحكام الفصل 17 من الأمر عدد 2966 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001، ينتفع المعني بالأمر برتبة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون