Décret gouvernemental n° 2016-1085 du 12 août 2016, portant nomination d'un directeur général.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-069
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1085 لسنة 2016 مؤرخ في 12 أوت 2016.
كلّف السيد جمال الدين الفاهم، مهندس عام، بمهام رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف بوزارة التجارة لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة ابتداء من 21 أكتوبر 2015.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 3411 لسنة 2013 المؤرخ في 14 أوت 2013، المشار إليه أعلاه، تسند للمعني بالأمر خطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
كلّف السيد جمال الدين الفاهم، مهندس عام، بمهام رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف بوزارة التجارة لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة ابتداء من 21 أكتوبر 2015.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 3411 لسنة 2013 المؤرخ في 14 أوت 2013، المشار إليه أعلاه، تسند للمعني بالأمر خطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون