Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Décret gouvernemental n° 2016-1089 du 15 août 2016, portant expropriation pour cause d'utilité publique, d'une parcelle de terre archéologique, sise à Carthage, gouvernorat de Tunis.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-069

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 1089 لسنة 2016 مؤرخ في 15 أوت 2016 يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطعة أرض أثرية كائنة بقرطاج ولاية تونس.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 المتعلق بإصدار مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية،
وعلى الأمر عدد 1551 لسنة 2003 المؤرخ في 2 جويلية 2003 المتعلق بضبط تركيبة الاستقصاء والمصالحة في مادة الانتزاع ومشمولاتها وطرق سير عملها،
وعلى رأي وزير الشؤون المحلية ووزيرة الثقافة والمحافظة على التراث،
وعلى تقرير الاستقصاء والمصالحة بولاية تونس،
وبعد مداولة مجلس الوزراء،
وحيث وقع إتمام إجراءات الفصل 11 (جديد) من القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003 المشار إليه أعلاه.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه :
الفصل الأول ـ انتزعت للمصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بالملك العمومي الأثري لتوضع على ذمة وزارة الثقافة والمحافظة على التراث (المعهد الوطني للتراث) قطعة أرض أثرية كائنة بقرطاج ولاية تونس، محاطة بخط أحمر بالمثال المرافق لهذا الأمر الحكومي ومبينة بالجدول التالي :
عدد القطعة بالمثال عدد المساحة الجملية للعقار المساحة المنتزعة أسماء المالكين
1
عدد 103041/130509 تونس 103041/130509 تونس 43 آر 66 ص كامل العقار 1 ـ منية 2 ـ محمد فتحي 3 ـ محمد علي الثلاثة أبناء رشيد بن الشاذلي بن محمد بن صالح المنقالجي.
الفصل 2 ـ انتزعت كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي قد توظف على قطعة الأرض المذكورة.
الفصل 3 ـ وزير الشؤون المحلية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزيرة الثقافة والمحافظة على التراث، مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 أوت 2016.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟