Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté de la ministre de la femme, de la famille et de l'enfance du 12 août 2016, fixant le thème des recherches scientifiques, objet de la candidature pour l'obtention du prix de la meilleure recherche scientifique féminine pour l'année 2016.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-069

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 12 أوت 2016 يتعلق بضبط محور البحوث العلمية المرشحة لنيل جائزة أفضل بحث علمي نسائي لسنة 2016.
إن وزيرة المرأة والأسرة والطفولة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 2020 لسنة 2003 المؤرخ في 22 سبتمبر 2003 المتعلق بضبط مشمولات وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة،
وعلى الأمر عدد 2060 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009 المتعلق بإحداث وتنظيم جائزة أفضل بحث علمي نسائي وخاصة الفصل 3 منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 3175 لسنة 2013 المؤرخ في 31 جويلية 2013 المتعلق بتغيير تسمية جوائز مسندة في بعض القطاعات، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 184 لسنة 2016 المؤرخ في 11 فيفري 2016،
وعلى الأمر عدد 4064 لسنة 2013 المؤرخ في 19 سبتمبر 2013 المتعلق بتنظيم وزارة شؤون المرأة والأسرة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة.
قررت ما يلي :
الفصل الأول ـ تم ضبط محور البحوث العلمية المرشحة لنيل جائزة أفضل بحث علمي نسائي لسنة 2016 كما يلي : "المرأة والسلم والأمن".
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 أوت 2016.
وزيرة المرأة والأسرة والطفولة
سميرة مرعي فريعة
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟