Arrêté du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 1er août 2016, portant nomination d'un sous-directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-069
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 1 أوت 2016.
كلفت السيدة وداد اللزام حرم الأسود، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير مراقبة التصرف بالكتابة العامة لمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
كلفت السيدة وداد اللزام حرم الأسود، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير مراقبة التصرف بالكتابة العامة لمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون